«النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    هيئة المتاحف تشارك جامعة نجران لتعزيز التعاون الثقافي    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ عقوبة جرائم الاتجار بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
نشر في الحياة يوم 10 - 12 - 2015

علمت «الحياة» أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص غلَّظ عقوبات الاتجار بالأشخاص في عدد من الحالات، أبرزها إذ ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وفي حال استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله، أو أصاب المجني عليه بعاهة دائمة.
واستحدثت وزارة العمل أخيراً، إدارة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؛ لحماية العاملين في السعودية من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع وانتهاك الحقوق، وستطبق الأنظمة الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص السعودية، والتي تتضمن عقوبات صارمة لعدد من الأنشطة والممارسات التي تدخل في قوائم الاتجار بالبشر والتي يأتي في مقدمها بيع التأشيرات وتهريب العمالة؛ لاستغلالها.
وبحسب لائحة النظام (حصلت «الحياة» على نسحة منها) فإن الحالات التي تتضمن تشديد العقوبة تتضمن: إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو في حال كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وفي حال كان مرتكبي الجريمة أكثر من شخص، وأخيراً إن كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
وأوضحت اللائحة أنه «يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية أو لحسابها أو باسمها من علمها بذلك بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما مع، ويجوز للمحكمة المتخصصة أن تأمر بحلها، أو إغلاقها، أو إغلاق أحد فروعها موقتاً أو دائماً».
وبينت اللائحة أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً، كل ممن يستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إضافة إلى من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي أو معني بإنفاذ النظام مهماته الرسمية في ما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام». كما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
بدوره، أوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل ماجد الشهري في بيان صحافي أمس، أن استحداث وزارة العمل أخيراً إدارة خاصة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جاء من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الحالات؛ لحماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم.
وقال الشهري: «إن الإدارة تسعى إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من العوامل الرئيسة لتفشي ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية وما ينتج من ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية»، مشيراً إلى أن الإدارة تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة، تهتم بحفظ حقوق الأشخاص. كما تعمل على تدريب المفتشين والمفتشات وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها. وأشار إلى أن من صور الاتجار بالأشخاص تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال، إضافة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال مثل إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه، أو استغلال الوظيفة والنفوذ، أو استغلال ضعفه، أو الخدمة قسراً.
وأكد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن وزارة العمل تحرص على «تطبيق كل ما يقضي به نظام العمل السعودي ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بخصوص حماية العاملين، وهو ما قد يتعرضون له من تعسف واستغلال، مشيراً إلى أن من يثبت عليه ذلك سيطبق في حقه العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.