: طالب مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات، مع ضمان مراعاة حاجة كل مدينة بحسب تعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية. وكذلك التأكيد بسرعة وضع برنامج زمني لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة، نظراً لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، إلى جانب أن تطبيقه سيحل نحو 50 في المائة من مشاكل الإسكان. أتى ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه، وتوصيات اللجنة على التقرير، ومنها مطالبة الوزارة بتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم، في مراعاة للظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثاً عن مصادر أخرى للدخل. وأيضا التشديد على الوزارة بسرعة تنفيذ شبكة للنقل الداخلي في مكةالمكرمة باستخدام القطارات المعلقة، في خطوة تستهدف معالجة مشكلة الازدحام والاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة المركزية في الحرم خاصة مع استمرار موسم العمرة طوال العام تقريبا، إلى جانب موسم الحج. فيما لم تحز على الأغلبية في المجلس توصية تدعو إلى "منع المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من تقديم وبيع منتجات التبغ والتدخين كافة لمن هم دون سن الثامنة عشرة". حيث رأى عدد من الأعضاء المعارضين أن التوصية بهذه الصيغة يفهم منها إجازة تقديم هذه المنتجات لمن هم فوق سن ال 18 سنة، فيما رأى آخرون أن التوصية غير نظامية لأنها لا تأتي في سياق نظام متكامل، مؤكداً أن المنع الذي أكدت عليه التوصية يتطلب وجود عقوبة - إذا تمت مخالفته - وفقاً للرؤى القانونية، وهذا ما لم تتضمنه التوصية. ورأى المجلس أهمية ما تتضمنه التوصية لكن العقوبات لا تتحقق إلا بنص نظامي، وليس فقط في توصية يقرها المجلس، إضافة إلى أهمية مراجعة تحديد السن في نص التوصية. وفي موضوع ثان، شدد مجلس الشورى على مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/11/1426ه والخاص بإعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، وأن تجري دراسة حول أسباب تأخر تفعيل وتطوير البرنامج الإحصائي المتكامل. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه، حيث طالب المجلس المصلحة بمعالجة التباين بين الجهات الحكومية في تطبيق المعايير والتصنيفات، وانتقال البيانات والمعلومات، وأيضا التأكيد على أهمية ربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين تلك الجهات والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية. وذلك في خطوة من شأنها توفير إطار نظامي ملزم لتعمل من خلاله للحصول على المعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لما لذلك من أهمية قصوى في رصد مسارات التنمية الوطنية وانعكاس ذلك على المجتمع والمواطن، إلى جانب ضمان دقة مختلف المعلومات والإحصاءات وموثوقيتها والتي تقوم بتبنيها بعض الجهات البحثية والعلمية، إضافة إلى توفيرها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وفي موضوع آخر، أكد أعضاء في مجلس الشورى أمس على ضرورة فتح مجال المناطق المحمية للحياة الفطرية أمام القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الخاصة، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المحميات الخاصة وإسناد ذلك إلى شركات. أتى ذلك خلال استكمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية، والذي سبق له مناقشة الفصلين الأولين في جلسة ماضية. ويهدف النظام، المكون من ستة فصول و22 مادة، إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها ودعم أنواع الحياة المتوافرة بيئياً في المملكة، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض الترفيهية والسياحية والعلمية، حسب ما يحدده النظام للرعي والصيد، والتنزه والدراسات والبحوث. وحددت مواد النظام كيفية إنشاء المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها، كيفية حمايتها، والدخول إليها لمختلف الأغراض وبما يتفق مع أهداف النظام. وحثت مواد النظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية البيئية السليمة في المناطق المحيطة والعمل على إعادة الأنواع المهددة إلى مواطنها الطبيعية. وتناول مشروع التعديل المخالفات لأحكام النظام والعقوبات المترتبة عليها على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع مرتكب المخالفة والادعاء عليه أمام المحكمة المختصة، كما أجاز النظام مصادرة المركبة أو الوسائل المستخدمة في المخالفة عند ارتكاب صيد الحيوانات المهددة بالانقراض أو مقاومة قوة الحماية للمحمية باستخدام السلاح. وهنا، شدد بعض الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن تتضمن العقوبات على المخالفات بإلزام المخالف بإزالة المخالفة التي أحدثها داخل المحمية، فيما ذهب أحد الأعضاء في مداخلته إلى المطالبة بضرورة إيجاد نظام لحفظ الحياة الفطرية خارج المحميات.