- أكدت دراسة فقهية حديثة أن حكم قطع يد السارق، لا يسري على من يعمل على سرقة «الدف» ( آلة تستخدم لدى بعض المجتمعات أثتاء المناسبات والاحتفالات)، رغم أنها تعد من المال، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى أن آلة الدف تعد من جنس المعازف التي ورد الوعيد باللهو بها، وذلك شبهة يدرأ بها حد القطع، إذ إن الحدود تُدرأ بالشبهات. وأوضحت الأستاذ المساعد في قسم الفقه من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة عبير بنت علي المديفر في دراسة شرعية نفذتها وفقا لصحيفة" الحياة " أن وصية صاحب «الدف» التي تفيد التصرف فيه بعد مماته وصحيه، مباحة وصحيحة ويؤخذ بها. وبينت الدراسة أن شهادة ضارب «الدف» ترد، ولا يؤخذ بها، وذلك في حال أن شاع وتعارف بين الناس على أن ضرب «الدف» يعد من خوارم المروءة، لافتة إلى أن يد سارق «الدف» لا تقطع، وأن عد ما تمت سرقته مالاً، لأنه من جنس المعازف التي ورد الوعيد باللهو بها، مما يجعل من عملية السرقة شبهة يدرأ بها حد القطع، والحدود تدرأ بالشبهات. وأفادت الدراسة بأن «الدف» هو المدور المغشى بجلد من وجهة واحدة، لا من جهتين، ويعرف أيضاً ب «الطار»، ولا أوتار فيه أو جرس، ولا صلاصل أو صراصر أو جلاجل أو حلق. ونوهت الدراسة بأن الأصل في «الدف» التحريم، وإباحته في العيد والعرس إنما هو استثناء من أصل التحريم، كما أنه من المباح بيع الدف أن جرت عادة الناس في زمن من الأزمان على الانتفاع به في أوجه المباح فقط كضربة لعرس وعيد، ويحرم بيعه أن تعارف الناس في زمن من الأزمان على الانتفاع به على وجه محرم، موضحة أن ضرب الدف على وجه مباح منفعة معلومة مباحة مقصودة، لذلك تباح إجارة الدف على هذا النحو، وأخذ الأجرة على ضربه كذلك، والدف مما ينتفع به مع بقاء عينه، فتباح إعارته إن كان الانتفاع به على وجه مباح. وأضافت الدراسة أن حكم إتلاف «الدف» ينبني على الحال التي أتلف فيها، فإن كان إتلافه على حال يستعمل فيه على وجه مباح، يحرم يذلك، والضمان ينبني على حكم الإتلاف، فإن أبيح إتلافه لم يجب ضمانه، وإن حرم إتلافه وجب ضمانه.