رد الشيخ سلطان بن عثمان البصيري القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة على كلام الشيخ عادل الكلباني الذي أباح فيه الغناء والمعازف وقال: إن الشيخ الكلباني خلط بين الغناء والمعازف. وقال البصيري: حقيقة الغناء تختلف عن حقيقة المعازف، فالغناء نوع من الشعر، يتعلّق الحكم بلفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي يُلقى بها ، وأما المعازف فهي آلات الموسيقى ، وقد سمّاها بعض السلف- رحمهم الله- آلات اللهو أو الملاهي. وأضاف أن الأدلة على تحريم المعازف كثيرة ومنها ما ورد في صحيح البخاري. جاء ذلك في حوار أجرته "سبق" مع الشيخ سلطان البصيري، وفيما يلي نصه: في البداية ما رأيكم في رسالة الشيخ الكلباني "تشييد البناء في إثبات حلّ الغناء" التي حلل فيها الغناء؟ الرسالة لم تؤصّل المسألة تأصيلاً علمياً، فمن أبجديات التأصيل العلمي التعريف بمفردات الموضوع ، وهو ما لم يحدث في الرسالة ، كتعريف الغناء ، وتعريف المعازف ، فواضح في الرسالة الخلط بين الغناء والمعازف، ولا شك أن حقيقة الغناء تختلف عن حقيقة المعازف، فالغناء نوع من الشعر، يتعلّق الحكم بلفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي يُلقى بها، وأما المعازف فهي آلات الموسيقى ، وقد سمّاها بعض السلف- رحمهم الله- آلات اللهو أو الملاهي. هل صحيح أنه لم يرد نص صحيح صريح في تحريم الغناء والمعازف كما قال الشيخ الكلباني؟ ليس صحيحاً، وقبل الجواب على سؤالك انبّه إلى أنه ينبغي أن يُعلم أن النص في علم أصول الفقه هو اللفظ الصريح ، فلا حاجة إذاً لتقييد النص بالصّراحة ، وتقييد النصّ بالصراحة في الرسالة يُبيّن الخلط لدى الكاتب بين معنى النصّ عند الأصوليين وأحد معانيه في اللغة وهو العبارة ، وهو المشتهر عند الناس ، ففرق بين أن تقول : نُصّ على كذا ، وأن تقول نصّ الكلام كذا ، فالأول هو اللفظ الصريح ، والثاني العبارة . وأما الأدلة الصحيحة على تحريم المعازف فكثيرة ، وسأكتفي بدليل واحد من صحيح البخاري ، الذي تلقته الأمة بالقبول ، وهو أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى ، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ليكونن أقوام من أمتي يستحلّون الحر والحرير والخمر والمعازف)، فتأمل قوله يستحلّون، أي أنها محرمة وهم يستحلّونها ، والحِرَ هو الفرج أي الزنا، والحرير أي لبس الرجال له ، وشرب الخمر ، والمعازف ، فهذا دليل من أدلّة تحريم المعازف ، وإن كان قد ضعّفه ابن حزم بدعوى أن البخاري لم يصرّح فيه بسماعه من شيخه هشام بن عمّار، فإن الحديث ثابت عند غير البخاري لو سلّمنا بقول ابن حزم الذي خالف به جماهير علماء المسلمين، بل خالف الأمة في قبولها لصحيح البخاري ، وقد جمع بعض أهل العلم طرق الحديث عند غير البخاري فزادت عن اثني عشر طريقاً، كما في كتاب تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله. وكانت شبهة ابن حزم هي الشبهة التي تعلّق بها من أجاز المعازف، ولكن كما قال الألباني عن ابن حزم إنه اجتهد فأخطأ ولذا هو معذور باجتهاده ، لكن من عرف خطأه وتابعه فما عذره عند الله. وللعلم فإنه يُستثنى من تحريم المعازف الدف للنساء فقط ، في ليلة العرس وأيام العيد ، فقد شُرع في ليلة العرس ، وأبيح أيام العيد ، على الصحيح وزاد بعض أهل العلم عند الختان وقدوم الغائب لورود أحاديث في جواز ذلك. وأما بالنسبة للغناء فقد عرفنا أنه شعر ، والحكم فيه يتعلّق بلفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي بها أُلقي ، فإن دخل الفساد على لفظه أو معناه أو القصد منه أو الطريقة التي ألقي بها كان حراماً ، ومثال فاسد اللفظِ اللفظُ الدالّ على سبّ الدين أو اللفظُ الفاحش ، ووجه فساد هذين المثالين واضح ، ومثال فاسد المعنى قول لبيد في عجز بيت له: وكل نعيمٍ لا محالةَ زائلُ، فهذا فاسد المعنى لأن نعيم الجنة لا يزول، وقد أنكر الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه قولَ لبيد كما في الطبراني ، ومثال فاسد القصد كالشعر الذي ظاهره طيّب ولكن القصد منه هو السوء كالطعن في الأنساب وتأجيج الغرائز ، ومثال فاسد الطريقة ما كان على طريقة أهل المجون من تثنٍّ وتصفيق وضرب بالأرجل وهزٍّ بالأجساد والرؤوس ، لعموم أدلة النهي عن التشبه ، كالحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبّه بقوم فهو منهم ) ، فأحاديث النهي عن التشبّه دلّت على أن مجرّد التشبّه يُدخل المتشبِّه في دائرة من تشبّهَ بهم ، بالإضافة إلى أن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن ولابدّ ، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم). إذاً الشعر الذي لم يدخل الفساد لفظه أو معناه أو القصد منه أو طريقة إلقائه لا بأس به؟ نعم ، وللتنبيه قد يُطلق بعض أهل العلم ولاسيّما المتقدمين على إنشاد الشعر كالحداء مثلاً اسمَ الغناء ، ولكن هذا لا يغيّر من حكم الغناء المحرّم شيئاً ، فإن الشريعة لا تُعلّق الأحكام بالأسماء وإنما بالحقائق ، فمثلاً هناك من يُسمّي الخمر شراباً روحياً فهل هذا يُغيّر من حكم الخمر ؟ ، وبالمناسبة أقول : من لا يعرف مراد الناس من كلامهم حمّلهم غير ما يقصدون ، فمثلاً ورد في بعض تراجم بعض الأئمة أنهم صوفية ، لكن ليس المراد بالصوفية هنا الطائفة المعروفة بمخالفاتها العقدية ، بل المقصود هنا الفئة المعروفة بالزهد، لأن الزهاد كانوا معروفين بلبس ما نسج من الصوف ، فعوداً على بدء أقول: تعليق الحكم بالمسميّات ليس من التأصيل العلمي. ولكن قد نقل الشيخ الكلباني في رسالته بعض الأقوال والأفعال لبعض العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مستدلاً بها على صحّة كلامه؟ أولاً: العبرة بالدليل من الكتاب أو السنة ، وأما أقوال الرجال وأفعالها فإنه يُستدل لها ولا يُستدل بها ، أي يُطلب الدليل لها وليست هي دليلاُ، فإنه لا أحد معصوم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر يبيّن أنه ليس من التأصيل العلمي الاستدلال بأقوال الرجال وأفعالها، ولو نظرت في كتب الأصول في المذاهب قاطبة لم تجد منها أن أقوال الرجال تؤخذ كدليل ، اللهم الأخذ بها استئناساً، أي زيادة في الاطمئنان ، وثانياً: لم يُنقل عن الأئمة الأربعة إلا تحريم الغناء فليأت بما يُثبت إباحتهم له ، وثالثاً: ليس كل من ذكرت أسماؤهم في الرسالة من أهل العلم ، بل ليسوا كلهم من أهل السنة ، ففيهم صوفية ، ومن المعلوم أن الصوفية لا يُبيحون الغناء فقط ، بل يتعبدون به ويرون أنه أفضل الذكر! ويسمونه السماع ، ويتأثرون به ، ويبكون عنده ، كما قاله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى ، وغيره. قال الشيخ الكلباني (لو نظرت في الكتاب والسنة النبوية ستجد أن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه، وهكذا كل ما أوجبه الله ، نص عليه نصاً لا جدال فيه، وكل ما أراد أن يوسع للناس ويترك لهم المجال ليفهموا من نصوص كتابه، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بنص محتمل لقولين أو أكثر) وقال (فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بين التحريم ، كما قرر الشافعي. وقد قال ابن كثير رحمه الله، إذ تكلم عن البسملة واختلافهم في كونها من الفاتحة أم لا ، قال ما نصه : ويكفي في إثبات أنها ليست من الفاتحة اختلافهم فيها) أليس كلامه صحيحاً؟ لا ، ليس صحيحاً ، هل كل حكم منصوص عليه! وأين دليل الإجماع ودليل القياس وسائر الأدلة التي يستدل بها العلماء، في المذاهب الأربعة وغيرها كقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ، أين العمل بالقواعد الفقهية ، ولا سيّما الكبرى منها ، الأمور بقاصدها ، اليقين لا يزال بالشك ، المشقة تجلب التيسير .. الخ ، ما هذا؟ ثم إن ابن كثير رحمه الله أثبت واقعة الاختلاف ولم يبن الحكم عليها ، فمن المعلوم أن الحكم الشرعي له علّة يدور معها وجوداً وعدماً ، فاستشهاده بكلام ابن كثير ليس في محلّه. كلمة أخيرة؟ أنصح إخواني المسلمين بما قاله محمد بن سيرين رحمه الله: (إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم). لكم رؤية في الحفلات المتنقلة التي تقيمها "طيور الجنة" تناولتم فيها الحفلات والأناشيد والقنوات هل لنا تناول هذه الرؤية؟ نعم لقد كتبت رؤيتي في مقال بعنوان "الأناشيد .. والحفلات والقنوات" وفيما يلي نصه: الأناشيد أصلها شعر، والشعر قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (حسنُه حسن ، وقبيحُه قبيح) رواه البخاري في الأدب المفرد. ووجه الحسن وكذلك القبح في الشعر عند التأمل في أربع صفات تُلازم الشعرَ المُنشَد ، وهي اللفظ والمعنى والقصد والطريقة، فأيّ شعر فاسد اللفظ شرعاً لا يجوز نظمه وإنشاده ، وكذلك فاسد المعنى وفاسد القصد وفاسد الطريقة. ومثال فاسد اللفظِ اللفظُ الدالّ على سبّ الدين أو اللفظُ الفاحش ، ووجه فساد هذين المثالين واضح، ومثال فاسد المعنى قول لبيد في عجز بيت له : وكل نعيمٍ لا محالةَ زائلُ ، فهذا فاسد المعنى لأن نعيم الجنة لا يزول ، وقد أنكر الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه قولَ لبيد كما في الطبراني ، ومثال فاسد القصد كالشعر الذي ظاهره طيّب ولكن القصد منه هو السوء كالطعن في الأنساب ، ومثال فاسد الطريقة ما كان على طريقة أهل الغناء المحرّم من تثنٍّ وتصفيق وضرب بالأرجل وهزٍّ بالرؤوس ، لعموم أدلة النهي عن التشبه ، كالحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبّه بقوم فهو منهم)، فأحاديث النهي عن التشبّه دلّت على أن مجرّد التشبّه يُدخل المتشبِّه في دائرة من تشبّهَ بهم. وإذا تأمّلنا أكثر أناشيد اليوم وجدناها من الصنف الرابع الذي هو فاسد الطريقة ، فتجد المنشد يخرج بطريقة تُحاكي طريقة أهل الغناء تقليداً لهم فيما يُسمونه بالأعجمية clip، ويزداد الطينُ بلّة عندما يُضيفون لإنشادهم الموسيقى ، ولا شكّ في تحريمها بنصّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحد عشر راوياً غير البخاري ، ونص الحديث: (ليستحلّن أقوامٌ من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف)، فهم يُضيفون لإنشادهم بعض الأصوات الموسيقية المسجّلة ، التي يسمّونها إيقاعات ومؤثرات، ويزعمون أنها ليست من آلات موسيقية مباشرة! ولا أدري ما الفرق في الحكم بين الصوت المباشر والصوت المسجَّل ! ثمّ القابعة في تسمية عملهم هذا بالنشيد الإسلاميّ! وكأن الإسلام يرتضيه!.. نعم، أنا لست ضدّ تسمية ما انضبط بشرع الله بإسلامي، أو ما عُرِف به المسلمون بإسلامي، فقد جاءت هذه التسمية في كتب السلف لما عُرف عن المسلمين ، كقول الحجاوي في زاد المستقنع في كتاب الصلاة: (أو محاريب إسلامية ، وغيره كثير، لكن أن يُظهر الباطل على أنه من الحق هذا ما لا يسلكه من أراد أن يدلّ عباد الله إليه. وإن ما تقوم به بعض القنوات في برامج حفلاتها لهو من الباطل التي تُظهره على أنه حقّ ، فشكر الله لمن احتسب في الإنكار عليهم، وحاشا لله أن يخذل من دلّ عباده إليه. وفي الختام أقول: إن مما يُنبّه له أن حديث المعازف الآنف ذكره الذي رواه البخاري وأحد عشر راوياً غيره ، قد ضعّفه ابن حزم الظاهري من طريق البخاري لعلّة في إسناده ، ولم يحكم بصحة الحديث من طريق غيره وكلّها صحيحة ، وقد خالف بذلك جمهور السلف في تحريم المعازف، كما ذكر ذلك ابن الصلاح، ولكن كما ذكر الألباني في كتابه (تحريم آلات الطرب) اللوم على من عرف خطأ ابن حزم فتابعه عليه.. ما عذره عند الله.