- يدخل تطبيق ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد، بتعاون 5 جهات حكومية وهي كل من وزارة العمل، البلديات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ووفقا لصحيفة اليوم كانت أبرز تلك الشروط عدم تجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة مساء مع وضع لوحات توضح ذلك على مدخل المحل، إضافة لإمهال المحلات القائمة التي تمارس ذات النشاط أن تصحح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من يوم الأربعاء. وتقتصر الضوابط على ممارسة النشاط بكل ما يتعلق بتزيين النساء، وجاء في جملة الشروط المفروضة على المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون المتقدمة للحصول على الترخيص لممارسة النشاط سعودية الجنسية، وألا يكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 عاما، يستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدا من المؤسسة، مع ضرورة إدارتها للمحل بنفسها، أو بتعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك. وأن تحصل على شهادة صحية معتمدة من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، مع ضرورة التزامها باللباس المحتشم داخل المحل.