- وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ما يعرف محلياً ب"المشاغل النسائية". ومن أبرز هذه الضوابط تنظيم مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات، وتقصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. ويشترط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون سعودية الجنسية، وألا تقل سنها عن 25 سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، وأن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك. وفق "العربية نت".