كشفت صادر صحفية عن بدء موعد تطبيق ضوابط النشاط الفعلي لممارسة التزيين النسائي خلال أقل من ثلاثة أشهر، وتتولى بعدها الجهات المختصة التفتيش على المحال ومراقبتها بواسطة العناصر النسائية التابعة لها، أو بمشاركة عناصر نسائية رسمية من جهات أخرى في أعمال التفتيش. وجاء ضمن شروط مزاولة مهنة التزيين النسائي الحصول على ترخيص من البلدية مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد (20 يوليو 2014). كذلك تكون المتقدمة للحصول على الترخيص لممارسة النشاط سعودية الجنسية، وألا يكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل عمرها عن 25 عاما. واستثنت الشروط الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدا من المؤسسة، مع ضرورة إدارتها للمحل بنفسها، أو بتعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك. وتعد وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى صاحب العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي لها ملاحظات على تشغيل النساء في محال التزيين النسائي، إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.