كشفت ضوابط مزاولة نشاط التجميل النسائي المعدة من وزارة العمل عن ضرورة التأكد من عدم وجود ملاحظات سلوكية على طالبات التراخيص، أو عدم وجود حكم شرعي يتعلق بقضية مخلة بالشرف على العاملات في هذا النوع من المراكز. وشددت الضوابط على ضرورة أنه لا تجوز مزاولة نشاط التجميل النسائي إلا بالترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتأكد من عدم وجود ملاحظات سلوكية على طالبة الترخيص. وأوضحت أنه يجب أن تكون المتقدمة والعاملات في المحل حسنات السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليهن بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى الالتزام باللباس المحتشم داخل المحل. وتتضمن ضوابط التجميل ألا يقل عمر طالبة الرخصة والعاملة عن 25 عاماً، باستثناء الحاصلات على دبلوم التجميل من إحدى كليات التقنية، وفي ما يخص التفتيش توضح المادة ال10 أنه إذا لم تتوافر عناصر نسائية لدى الجهات المختصة بالتفتيش فإنها تستعين بنساء من جهات حكومية أخرى لمرافقة المفتشين، كما تعاقب المادة ال11 المحل الذي ترتكب فيه جريمة مخلة بالشرف بسحب الترخيص. يذكر أن وزير العمل طالب بإعادة درس تلك الضوابط، خصوصاً في ظل وجود معاهد عليا تقنية في عدد من مدن ومحافظات المملكة تقدم برامج تقنية ومهنية للفتيات بدرجة دبلوم من أجل التدريب على التزيين النسائي (التجميل).