فرضت الجهات المختصة قيوداً على عمليات التفتيش والمراقبة داخل محال التزيين النسائي، إذ أبلغت القطاعات الحكومية المعنية رسمياً بضرورة قصر تنفيذ هذه العمليات على العناصر النسائية التابعة لها، أما الجهات التي لا تتوافر فيها تلك العناصر، فعليها الاستعانة بعناصر نسائية رسمية من جهات أخرى. كما ألزمت الجهات المختصة القطاعات المعنية التي لها ملاحظات على تشغيل النساء في محال التزيين، بإبلاغ وزارة العمل رسمياً بذلك، ليتم التعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة؛ حيث أن الوزارة هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل، وفق ما نقلته صحيفة "الحياة" الجمعة (12 سبتمبر 2014) عن مصادر لم تسمها. ويأتي هذا وسط شكاوى داخل بعض المحال النسائية من مخالفات تحدث من فرق التفتيش والمراقبة في أوقاف سابقة. وأضافت تلك المصادر أنه تم منح البلديات صلاحية اتخاذ قرار إيقاف الترخيص الخاص بمحال التزيين النسائي بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من أحكام الضوابط المتعلقة بممارسة هذا النشاط. وفي المقابل، حددت الجهات المختصة أن يكون قرار إلغاء الترخيص في حال اتخاذه مسببًا بالحالات الآتية: إذا لم يمارس النشاط، أو توقف مدة عام من دون سبب مشروع، وإذا فقد أي من الشروط التي صدر من أساسها الترخيص، أو أخل بأي منها، وإذا ارتكب بوساطته جريمة مخلة بالشرف. ووفقاً لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي التي صدرت في وقت سابق، فإنه يشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على الترخيص من البلدية، بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني، وذلك بحسب الأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات. وتشترط الضوابط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون سعودية الجنسية، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 عاماً، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، والتابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمداً من المؤسسة، إضافة إلى أن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك، فضلاً عن حصولها على شهادة صحية معتمدة من البلديات تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، وأن تلتزم باللباس المحتشم داخل المحل.