فرضت الجهات المختصة أخيراً، قيوداً على عمليات التفتيش والمراقبة داخل محال التزيين النسائي، إذ أبلغت القطاعات الحكومية المعنية رسمياً، بضرورة حصر تنفيذ هذه العمليات على العناصر النسائية التابعة لها، مطالبةً في الوقت نفسه من الجهات التي لا تتوافر فيها تلك العناصر، باللجوء إلى الاستعانة بعناصر نسائية رسمية من جهات أخرى. وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن الجهات المختصة اشترطت على القطاعات الحكومية في هذه الخطوة التنظيمية أن تتم عمليات التفتيش والمراقبة وفقاً لاختصاصاتها المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات»، مشيراً إلى أنها أكدت ضرورة الضبط والتحقيق في حال وجود مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. وأكد المصدر أن الجهات المختصة ألزمت القطاعات المعنية التي لها ملاحظات على تشغيل النساء في محال التزيين النسائي، بإبلاغ وزارة العمل رسمياً ذلك، ليتم التعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة، وزاد: «القطاعات المعنية أُبلغت أيضاً بأن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل». وأوضح المصدر أن الجهات المختصة، ومع عدم الإخلال بما تقتضى به الأنظمة والتعليمات، منحت البلديات صلاحية اتخاذ قرار بإيقاف الترخيص الخاص بمحال التزيين النسائي بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من أحكام الضوابط المتعلقة بممارسة هذا النشاط، وأضاف: «في المقابل حددت الجهات المختصة إلغاء التراخيص بقرار مسبب في الحالات الآتية: إذا لم يمارس النشاط، أو توقف مدة عام من دون سبب مشروع، وإذا فقد أي من الشروط التي صدر من أساسها الترخيص، أو أخل بأي منها، وإذا ارتكب بوساطته جريمة مخلة بالشرف». ووفقاً لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي التي صدرت في وقت سابق، فإنه يشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على الترخيص من البلدية، بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني، وذلك بحسب الأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات. وتشترط الضوابط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون سعودية الجنسية، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 عاماً، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، والتابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمداً من المؤسسة، إضافة إلى أن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك، فضلاً عن حصولها على شهادة صحية معتمدة من البلديات تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، وأن تلتزم باللباس المحتشم داخل المحل.