«منتدى الأحساء»: 50 مليار ريال ل 59 فرصة استثمارية    Big 5 Construct Saudi يشهد توقيع مذكرات تفاهم كبرى ويكشف عن تقنيات متطورة تتماشى مع رؤية 2030    آل برناوي يحتفلون بزواج إدريس    بيفول ينتزع الألقاب الخمسة من بيتربييف ويتوّج بطلاً للعالم بلا منازع في الوزن خفيف الثقيل    يوم التأسيس وإطلاق رمز العملة الوطنية.. مسيرة ريادة وشراكة في بناء المستقبل    فعاليات التأسيس بالمدينة.. تحيي أبرز الأحداث التاريخية    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    الكرملين: حوار بوتين وترمب «واعد»    رونالدو: تشرفت بلقاء ولي العهد السعودي في يوم التأسيس    عائلة أسيرة إسرائيلية ترفض حضور وزراء نتنياهو الجنازة    مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مواد مخدرة    لأول مرة منذ ربع قرن.. دبابات إسرائيل تقتحم جنين    الدكتور حسن الحازمي: يوم التأسيس السعودي قصة مجد تتجدد عبر الأجيال    المملكة تهدي جمهورية بلغاريا 25 طنًا من التمور    بنهج التأسيس وطموح المستقبل.. تجمع الرياض الصحي الأول يجسد نموذج الرعاية الصحية السعودي    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    دامت أفراحك يا أغلى وطن    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    جدل حول مصرع مصرية في الأردن.. انتحرت أم قتلت؟    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    تدشين «مجسم يوم التأسيس» في القصيم    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    نهج راسخ    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    500 لاعب يتنافسون في «بطولة السهام» بجازان    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الداخلية: ضبط (21222) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك بدون رصيد سند تنفيذي ويفترض توجيهه مباشرة إلى قاضي التنفيذ
نشر في الأصيل يوم 19 - 06 - 2010

أوضح قانوني أن مشكلة التعامل مع الشيكات بدون رصيد أنها تتم بشكل قضائي، وقال المحامي مشعل الثقيل: المشكلة الرئيسية هي أن التعامل الحالي مع الساحب بدون رصيد يتم بشكل قضائي رغم أن الشيك بدون رصيد يعتبر سندا تنفيذيا، ويفترض أن يوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ، وأوضح أن تضمين قرار مجلس الوزراء الأفعال التي نصت عليها المادة 118من نظام الأوراق التجارية تعتبر أفعال موجبة للتوقيف يمهد ويعالج ظاهرة الشيكات المرتجعة والتي لها اثر سلبي على التبادل التجاري، وكذلك الاقتصاد الوطني، وبالتالي، فالقرار صيغ ليتوافق مع النظام القضائي الجديد لتحال بعد ذلك جميع الدعاوى إلى القضاء العام دون أية عقبات، وبين الثقيل أن عقوبة الثلاث سنوات كحد أعلى تمثل الحق العام في حالة عدم الاستمرار وفي حالة التكرار فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات ولا يعني تنفيذ الحق العام إسقاط الحق الخاص فمصدر الشيك يبقى محتجزا إلى أن يتم الوفاء بالحق الخاص، أو يستصدر صك اعسار. أما فيما عدا ذلك فإنه سيبقى مسجونا إلى ان يؤدي ما عليه من التزامات.
كما أن المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن المتهم إذا امتنع عن تنفيذ الحكم الخاص فإن الحاكم الاداري (أمير المنطقة) يستدعيه ويطالبه بأداء الحق، وإذا تمت المماطلة فللحاكم الاداري حبسة مدة لا تزيد عن عشرة أيام فإن استمر في المماطلة فإنه يحول إلى القضاء، وفي هذه الحالة إما أن يقوم بسداد الدين او يحجز القاضي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويتم التنفيذ الجبري على ممتلكاته وتسديد الدين، وأفاد المحامي الثقيل أنه بعد استكمال التحقيقات والاحالة إلى الجهة المختصة فإنها تصدر قراراتها خلال ثلاثين يوما مبينا أن القرار وجه بتشديد العقوبات وخص ايقاع عقوبتي السجن والتشهير بالصحف اليومية للمنطقة التي تم فيها التقاضي عوضا عن التشهير به في الغرف التجارية وأضاف: ان هذه النقطة تؤكد انه اذا تم التصالح او اسقط الحق الخاص فإن الحق العام لايسقط وللقاضي تقدير حسن النية بإصدار الحكم مع وقف التنفيذ، وعن عودة الثقة إلى هذه الورقة التجارية قال: إن ما نشاهده الآن هو تحسن ملحوظ خاصة بعد النص على إيقاع عقوبتي السجن والتشهير وأشار إلى أن المجتمع بحاجة لحملات توعوية فيما يخص أهمية الشيكات وآلية التعامل بها، وأن تكون هذه الحملات مستمرة لكي تعيد إلى هذه الورقة التجارية مكانتها والثقة بالتعامل بها، من جانبه علق الخبير المصرفي فايز الهديب على تأكيد وزارة التجارة والصناعة أن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد توجب التوقيف بقوله إن هذا الامر من شأنه أن يعيد إلى هذه الورقة التجارية مصداقيتها كونها تعتبر اداة وفاء، وليست ورقة دين، وقال إن القانون بالعالم أجمع يعتمد سوء النية بهذه القضية فقط إلى أن يثبت العكس وكون عملية إصدار شيك بدون رصيد أصبحت من الأفعال التي يوجب عليها التوقيف فإنها ستسهم في إعادة الثقة إلى هذه الورقة المالية، وأوضح الهديب أن هناك حقا عاما وهو الذي حددت عقوبته بالسجن ثلاث سنوات كحد أعلى وحق خاص وتنفيذ الحق العام لا يعني التملص من الحق الخاص، وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق أن هذه الإجراءات سوف تحفظ للشيك وظيفته، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (75) الصادر بتاريخ 15-3-1431ه سيؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى وأوضحت الوزارة بأن كل الافعال المنصوص عليها بالمادة (118) موجبة للتوقيف، وأن قرار وزارة الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431ه يشدد على ذلك، وقد تضمن القراران ثلاث نقاط رئيسية، وهي اعتبار الافعال المنصوص عليها بالمادة 118من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك أوضح القراران أن جهة تلقي البلاغات هي مراكز الشرطة والسبب في ذلك أن الجريمة جنائية والنقطة الأخيرة هي قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام).والنقطة الأخيرة أن على مكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية الفصل في القضية خلال ثلاثين يوما من احالة القضية عليها والتشديد بالعقوبات وايقاع عقوبة السجن والتشهير بالصحف اليومية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.