ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    رأس المال البشري.. محرك الثروة الوطنية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    ترمب.. رجل لا «كتالوج» له    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    المدرب الوطني خالد القروني: لجان اتحاد الكرة تحتاج تطويراً وتقليلاً للأخطاء    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    بعد 40 يوما.. ميتروفيتش يهز الشباك    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    استشهاد 20 فلسطينيًا    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    موجز    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك بدون رصيد سند تنفيذي ويفترض توجيهه مباشرة إلى قاضي التنفيذ
نشر في الأصيل يوم 19 - 06 - 2010

أوضح قانوني أن مشكلة التعامل مع الشيكات بدون رصيد أنها تتم بشكل قضائي، وقال المحامي مشعل الثقيل: المشكلة الرئيسية هي أن التعامل الحالي مع الساحب بدون رصيد يتم بشكل قضائي رغم أن الشيك بدون رصيد يعتبر سندا تنفيذيا، ويفترض أن يوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ، وأوضح أن تضمين قرار مجلس الوزراء الأفعال التي نصت عليها المادة 118من نظام الأوراق التجارية تعتبر أفعال موجبة للتوقيف يمهد ويعالج ظاهرة الشيكات المرتجعة والتي لها اثر سلبي على التبادل التجاري، وكذلك الاقتصاد الوطني، وبالتالي، فالقرار صيغ ليتوافق مع النظام القضائي الجديد لتحال بعد ذلك جميع الدعاوى إلى القضاء العام دون أية عقبات، وبين الثقيل أن عقوبة الثلاث سنوات كحد أعلى تمثل الحق العام في حالة عدم الاستمرار وفي حالة التكرار فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات ولا يعني تنفيذ الحق العام إسقاط الحق الخاص فمصدر الشيك يبقى محتجزا إلى أن يتم الوفاء بالحق الخاص، أو يستصدر صك اعسار. أما فيما عدا ذلك فإنه سيبقى مسجونا إلى ان يؤدي ما عليه من التزامات.
كما أن المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن المتهم إذا امتنع عن تنفيذ الحكم الخاص فإن الحاكم الاداري (أمير المنطقة) يستدعيه ويطالبه بأداء الحق، وإذا تمت المماطلة فللحاكم الاداري حبسة مدة لا تزيد عن عشرة أيام فإن استمر في المماطلة فإنه يحول إلى القضاء، وفي هذه الحالة إما أن يقوم بسداد الدين او يحجز القاضي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويتم التنفيذ الجبري على ممتلكاته وتسديد الدين، وأفاد المحامي الثقيل أنه بعد استكمال التحقيقات والاحالة إلى الجهة المختصة فإنها تصدر قراراتها خلال ثلاثين يوما مبينا أن القرار وجه بتشديد العقوبات وخص ايقاع عقوبتي السجن والتشهير بالصحف اليومية للمنطقة التي تم فيها التقاضي عوضا عن التشهير به في الغرف التجارية وأضاف: ان هذه النقطة تؤكد انه اذا تم التصالح او اسقط الحق الخاص فإن الحق العام لايسقط وللقاضي تقدير حسن النية بإصدار الحكم مع وقف التنفيذ، وعن عودة الثقة إلى هذه الورقة التجارية قال: إن ما نشاهده الآن هو تحسن ملحوظ خاصة بعد النص على إيقاع عقوبتي السجن والتشهير وأشار إلى أن المجتمع بحاجة لحملات توعوية فيما يخص أهمية الشيكات وآلية التعامل بها، وأن تكون هذه الحملات مستمرة لكي تعيد إلى هذه الورقة التجارية مكانتها والثقة بالتعامل بها، من جانبه علق الخبير المصرفي فايز الهديب على تأكيد وزارة التجارة والصناعة أن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد توجب التوقيف بقوله إن هذا الامر من شأنه أن يعيد إلى هذه الورقة التجارية مصداقيتها كونها تعتبر اداة وفاء، وليست ورقة دين، وقال إن القانون بالعالم أجمع يعتمد سوء النية بهذه القضية فقط إلى أن يثبت العكس وكون عملية إصدار شيك بدون رصيد أصبحت من الأفعال التي يوجب عليها التوقيف فإنها ستسهم في إعادة الثقة إلى هذه الورقة المالية، وأوضح الهديب أن هناك حقا عاما وهو الذي حددت عقوبته بالسجن ثلاث سنوات كحد أعلى وحق خاص وتنفيذ الحق العام لا يعني التملص من الحق الخاص، وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق أن هذه الإجراءات سوف تحفظ للشيك وظيفته، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (75) الصادر بتاريخ 15-3-1431ه سيؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى وأوضحت الوزارة بأن كل الافعال المنصوص عليها بالمادة (118) موجبة للتوقيف، وأن قرار وزارة الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431ه يشدد على ذلك، وقد تضمن القراران ثلاث نقاط رئيسية، وهي اعتبار الافعال المنصوص عليها بالمادة 118من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك أوضح القراران أن جهة تلقي البلاغات هي مراكز الشرطة والسبب في ذلك أن الجريمة جنائية والنقطة الأخيرة هي قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام).والنقطة الأخيرة أن على مكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية الفصل في القضية خلال ثلاثين يوما من احالة القضية عليها والتشديد بالعقوبات وايقاع عقوبة السجن والتشهير بالصحف اليومية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.