قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.. التحديات وسبل التحسين    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير عبر الصحافة بكل مستخدمي الشيكات بدون رصيد قريباً !
نشر في أزد يوم 14 - 06 - 2010

شددت وزارة التجارة من لهجتها تجاه مستخدمي الشيكات بدون رصيد وكشفت أمس عن أن من بين العقوبات التي ستطبقها بحقهم السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والتشهير بأسمائهم في الصحف المحلية. في هذا الإطار، حذر عبد العزيز بن راشد الكليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للفقرة (د) من المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجبة التوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26/5/1431ه .
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شددت وزارة التجارة والصناعة بحزم شديد اللهجة على التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد، مؤكدة أن هذا الفعل مجرّم وموجب للتوقيف. وحذر عبد العزيز الكليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية أمس، العاملين في نشاط البيع بالآجل، من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجب للتوقيف استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الصادر بتاريخ 26/5/1431ه. وشدد الكليب، على أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، مؤكدا على المستفيدين عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.
ونوهت وزارة التجارة والصناعة بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أشادت بقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وبين مصدر مسؤول في الوزارة، أن القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وهي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
كما تضمن القراران أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداءً من قبل رجال الضبط الجنائي "الشرطة" بوصفها جريمة جنائية بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وكذلك قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. وشدد القراران على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، إلى جانب تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ولفت القراران إلى استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428ه.
وهنا، شدد المصدر على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء، وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية. كما نبه إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه سيبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة بعد 90 يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه من الجرائم الموجبة للتوقيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.