أصدرت الدائرة الجزائية التاسعة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة أول من أمس (الأحد) حكماً بالسجن لمدة سنة لموظف في مكتب العمل والعمال في محافظة جدة. وتضمن ما انتهت إليه المحكمة وقف تنفيذ حكم السجن الصادر ضد الموظف المذكور استناداً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تجيز للمحكمة إذا رأت من أخلاق المتهم أو ظروفه ما يستدعي إيقاف تنفيذ الحكم، وشهدت جلسة الحكم مثول المتهم أمام الدائرة الجزائية مع ممثل هيئة الرقابة والتحقيق وأعضاء الدائرة الجزائية، إذ صادق على اعترافه في مراحل التحقيق السابقة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق أحالت المتهم موقوفاً على ذمة القضية إلى المحكمة الإدارية بلائحة اتهام تضمنت استجابة الموظف المذكور لتوصية ورجاء من مجهول لأجل تعديل بيانات رخصة البلدية لأحد المحال التجارية في الحاسب الآلي الخاص في مكتب العمل والعمال بطريقة غير نظامية، بتعديله تاريخ انتهاء رخصته في الحاسب الآلي من شهر ربيع الأول لعام 1431 إلى شهر جمادى الآخرة من العام ذاته. ووفق ما ورد في لائحة الاتهام ضد الموظف المحكوم عليه، فإن مالك الرخصة تقدم بشكوى إلى مدير مكتب العمل بشأن رفض المعقب الخاص به تسليم الرخصة بعد تجديدها، واتضح لمكتب العمل تجديد الرخصة بطريقة مخالفة للنظام فتمت إحالة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، واستندت الأخيرة في إدانتها للموظف إلى ما ورد في إفادة مدير مكتب العمل بأن الموظف المتهم عدّل البيان المخصص لتاريخ انتهاء الرخصة في الحاسب الآلي بطريقة مخالفة، وكذلك استنادها إلى ما ورد في اعتراف المذكور بما نسب إليه. وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق من المحكمة الإدارية محاكمة الموظف المتهم وفق نظام الرشوة نظير استجابته لرجاء وتوصية من مجهول للإخلال بواجباته الوظيفية وكذلك وفق نظام التزوير نظير إحداثه تعديلاً في الحاسب الآلي بطريقه غير نظامية، وإيقاع العقوبة النظامية المقررة عليه. وفي تعليقه على القضية، أبان المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن وقف الدائرة الجزائية تنفيذ حكم السجن بشأن «الموظف» حق مكفول لها نظاماً، إذ وجدت في ظروف المحكوم عليه ما يستدعي بوقف التنفيذ، مشيراً إلى أن تنفيذ الحكم يعود بوبال أو خسائر على المحكوم و على أسرته أضعاف ما سيحققه من فوائد وآثار رادعة للمحكوم، ولهذا يحق للدائرة وقتها الحكم بوقف التنفيذ لاعتبارات إنسانية. وعد الخولي ما فعله الموظف من الأعمال المجرّمة بالنسبة للموظف العام التي ورد النص عليها في نظام مكافحة الرشوة، لافتاً إلى أن الاستجابة لتوصية بحد ذاتها تعتبر جريمة مستقلة، بيد أن إدراجها ضمن نظام مكافحة الرشوة لا تنطوي عليها أو على الاتجار بالوظيفة العامة، إلا أنه نظراً إلى عدم وجود تقنين جنائي فإنه يتم إدراج بعض الجرائم ضمن أنظمة مدونة، وهناك جرائم لا تعد رشوة ولكن تنطوي تحت نظام الرشوة وأحكامها تقنن تحت مظلة الرشوة على رغم أنها ليست رشوة في الأصل. وأكد الدكتور الخولي أنه يحظر على الموظف العام (أثناء مزاولته لوظيفته) الاستجابة أو الإذعان لأي رجاء أو طلب من شخص آخر سواء كان من العاملين معه أو من غيرهم، والتجرد التام من المجاملات والعواطف.