«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار والمحامي د. الخولي ل (البلاد) : إطلاق المتهمين في أحداث جدة لا يعد نهائياً والإيقاف بسند نظامي
نشر في البلاد يوم 11 - 03 - 2010

اوضح استاذ القانون والمستشار أ. د. عمر الخولي ان اطلاق الموظفين وغيرهم المتهمين في قضية احداث سيول جدة لا يعد نهائياً متوقعاً ان يكون هناك توجيه قد صدر بإطلاق سراحهم بعد تقديم التقرير النهائي للجنة والتي قال الخولي انها لجنة "تحقيق" وليست "تحقق" .وحول الاجراء المستقبلي قال الخولي حسب النظام سيتم احالتهم للمحكمة لصدور الاحكام النهائية فإذا كان الحكم سجناً يسجنون مع احتساب مدة "الايقاف" او دفع غرامات دون سجن وعقوبات اخرى. وقال د. الخولي ان الايقاف يجب ان يكون بسند نظامي حتى الحكم عليهم مشيراً الى "الادانة الاجتماعية" التي يؤخذ بها خاصة على من يثبت عليه الادانة. وحول المحاكم التي يتم تحويلهم اليها قال الخولي الجرائم المرتبطة بالوظيفة والاختلاس والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ تحال للدائرة الجزائية في ديوان المظالم وهناك من يتم تحويله الى المحكمة مباشرة في جرائم تتعلق بالوظائف.وقال ان الاجراء المتفق مع نظام الاجراءات الجزائية قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بتولي التحقيقات بعد تقديم الدعوى العامة ضدهم وتحال لديوان المظالم او المحكمة العامة او الجزائية حسب ما نصت به الانظمة.
قضية جدة
وسألت البلاد المحامي د. عمر الخولي حول مصير المتهمين في ما عرف بقضية "جدة" والذين قضوا اكثر من عامين في التوقيف ونظامية استمرار ايقافهم قال ان استمرار ايقافهم غير نظامي والمفترض المحاكمة واما ثبوت ما عليهم ويحاولون للقضاء او اطلاقهم موضحا ان هذه المدة التي بقوا خلالها في التوقيف تعد "عقوبة" والمادة الثالثة من نظام الاجراءات الجزائية تنص انه لا يجوز سلب او قيد حرية خص الا بموجب حكم قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.