أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديي الجنسية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهمًا، تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين. وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد؛ حيث ثبت للمحكمة انضمام المتهمين إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وإجماع سلف الأمة، وخلعهم البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر، ومبايعتهم زعماء تنظيم القاعدة، وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة أمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات وتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها، واستهدافهم أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته، ومقاومتهم رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم؛ حيث قررت المحكمة الحكم غيابيًّا على المتهم ال(25) استنادًا إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي: 1- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله. 2- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب بقتله. 3- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه؛ لعدم قيام الموجب بقتله. 4- إدانة المدعى عليه ال28، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. 5- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيرًا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله. 6- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. 7- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب لقتله. 8- إدانة المدعى عليه ال33، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 9- إدانة المدعى عليه ال34، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 10- إدانة المدعى عليه ال35، والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 11- إدانة المدعى عليه ال36، والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 12- إدانة المدعى عليه ال37، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 13- إدانة المدعى عليه ال38، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 14- إدانة المدعى عليه ال39، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجب لقتله. 15- إدانة المدعى عليه ال40، والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 16- إدانة المدعى عليه ال41، والحكم عليه بالسجن اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 17- إدانة المدعى عليه ال42، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 18- إدانة المدعى عليه ال43، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 19- إدانة المدعى عليه ال44، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. 20- إدانة المدعى عليه ال45، والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 21- إدانة المدعى عليه ال46، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 22- إدانة المدعى عليه ال47، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. 23- إدانة المدعى عليه ال48، والحكم عليه بالسجن خمسًا وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم، يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.