وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مترو الرياض    إن لم تكن معي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تدين 23 متهمًا من "خلية ال94" بالإرهاب
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديي الجنسية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهمًا، تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين.
وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد؛ حيث ثبت للمحكمة انضمام المتهمين إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وإجماع سلف الأمة، وخلعهم البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر، ومبايعتهم زعماء تنظيم القاعدة، وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة أمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات وتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها، واستهدافهم أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته، ومقاومتهم رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم؛ حيث قررت المحكمة الحكم غيابيًّا على المتهم ال(25) استنادًا إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
2- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب بقتله.
3- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه؛ لعدم قيام الموجب بقتله.
4- إدانة المدعى عليه ال28، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيرًا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
6- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
7- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب لقتله.
8- إدانة المدعى عليه ال33، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
9- إدانة المدعى عليه ال34، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
10- إدانة المدعى عليه ال35، والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
11- إدانة المدعى عليه ال36، والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
12- إدانة المدعى عليه ال37، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
13- إدانة المدعى عليه ال38، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
14- إدانة المدعى عليه ال39، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجب لقتله.
15- إدانة المدعى عليه ال40، والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
16- إدانة المدعى عليه ال41، والحكم عليه بالسجن اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
17- إدانة المدعى عليه ال42، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
18- إدانة المدعى عليه ال43، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
19- إدانة المدعى عليه ال44، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
20- إدانة المدعى عليه ال45، والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
21- إدانة المدعى عليه ال46، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
22- إدانة المدعى عليه ال47، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
23- إدانة المدعى عليه ال48، والحكم عليه بالسجن خمسًا وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم، يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.