المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    ستة ملايين عملية عبر «أبشر» في أكتوبر    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تدين 23 متهمًا من "خلية ال94" بالإرهاب
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديي الجنسية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهمًا، تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين.
وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد؛ حيث ثبت للمحكمة انضمام المتهمين إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وإجماع سلف الأمة، وخلعهم البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر، ومبايعتهم زعماء تنظيم القاعدة، وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة أمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات وتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها، واستهدافهم أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته، ومقاومتهم رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم؛ حيث قررت المحكمة الحكم غيابيًّا على المتهم ال(25) استنادًا إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
2- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب بقتله.
3- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه؛ لعدم قيام الموجب بقتله.
4- إدانة المدعى عليه ال28، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيرًا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
6- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
7- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب لقتله.
8- إدانة المدعى عليه ال33، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
9- إدانة المدعى عليه ال34، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
10- إدانة المدعى عليه ال35، والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
11- إدانة المدعى عليه ال36، والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
12- إدانة المدعى عليه ال37، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
13- إدانة المدعى عليه ال38، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
14- إدانة المدعى عليه ال39، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجب لقتله.
15- إدانة المدعى عليه ال40، والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
16- إدانة المدعى عليه ال41، والحكم عليه بالسجن اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
17- إدانة المدعى عليه ال42، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
18- إدانة المدعى عليه ال43، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
19- إدانة المدعى عليه ال44، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
20- إدانة المدعى عليه ال45، والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
21- إدانة المدعى عليه ال46، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
22- إدانة المدعى عليه ال47، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
23- إدانة المدعى عليه ال48، والحكم عليه بالسجن خمسًا وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم، يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.