غوارديولا مُستاء من ازدحام جدول الدوري الإنجليزي    الهلال يضرب الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تفعّل قواعد «التسويات المالية» لمواجهة الفساد    رسمياً .. النصر يضم الكولومبي "جون دوران"    ولي العهد يقود مسيرة تعزيز الانتماء.. إلزام الطلاب بالزي السعودي كرمز للهوية الوطنية    إحباط تهريب 198 كجم «قات» بمنطقتي عسير وجازان    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية الإمارات يغادر الرياض    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة «هائلة»    المملكة تضيء معرض القاهرة بالثقافة والترجمة    الفتح يتعاقد مع حارس النصر "العقيدي" على سبيل الإعارة    مسؤولة بالاحتياطي الفدرالي تدعو لمواصلة خفض أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم    تعادل سلبي بين الفيحاء والتعاون في دوري روشن    «سيوف» السعودية تخطف التوقيت الأفضل في ال«جذاع»    موسكو: «البريكس» لا تخطط لإصدار عملة موحدة    مخيم "مشراق 2″يختتم فعالياته التوعوية تحت شعار "شتاؤنا غير مع تواصل"    التوعية ودعم الشباب.. أبرز توصيات ورشة "إعمار الأرض" بالأحساء    تدريب 15 طالبة جامعية على نظم المعلومات الجغرافية بالشرقية    تعليم شرق الدمام" يكرم الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي    تعرف على تفاصيل «المصافحة الذهبية» للجهات الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية    «صفقة السبت».. إطلاق 3 أسرى إسرائيليين مقابل 90 فلسطينيا    الأستاذ يحيى الأمير.. "وجدت نفسي تلميذًا بين يدي الطبيعة ومواسم الحصاد كانت تأسرني"    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    "هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    ارتفاع اسعار النفط    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    برقية ولي العهد إلى الرئيس السوري الجديد.. خطوة إستراتيجية نحو استقرار المنطقة    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    عشر سنبلات خضر زاهيات    أهم الوجهات الاستكشافية    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تدين 23 متهمًا من "خلية ال94" بالإرهاب
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديي الجنسية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهمًا، تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين.
وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد؛ حيث ثبت للمحكمة انضمام المتهمين إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وإجماع سلف الأمة، وخلعهم البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر، ومبايعتهم زعماء تنظيم القاعدة، وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة أمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات وتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها، واستهدافهم أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته، ومقاومتهم رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم؛ حيث قررت المحكمة الحكم غيابيًّا على المتهم ال(25) استنادًا إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
2- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب بقتله.
3- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه؛ لعدم قيام الموجب بقتله.
4- إدانة المدعى عليه ال28، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيرًا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
6- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
7- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب لقتله.
8- إدانة المدعى عليه ال33، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
9- إدانة المدعى عليه ال34، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
10- إدانة المدعى عليه ال35، والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
11- إدانة المدعى عليه ال36، والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
12- إدانة المدعى عليه ال37، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
13- إدانة المدعى عليه ال38، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
14- إدانة المدعى عليه ال39، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجب لقتله.
15- إدانة المدعى عليه ال40، والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
16- إدانة المدعى عليه ال41، والحكم عليه بالسجن اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
17- إدانة المدعى عليه ال42، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
18- إدانة المدعى عليه ال43، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
19- إدانة المدعى عليه ال44، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
20- إدانة المدعى عليه ال45، والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
21- إدانة المدعى عليه ال46، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
22- إدانة المدعى عليه ال47، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
23- إدانة المدعى عليه ال48، والحكم عليه بالسجن خمسًا وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم، يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.