الذهب يتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع الدولار ومخاطر الأصول    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    ارتفاع عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% لعام 2023    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر عدداً من الأحكام الابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض, أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديي الجنسية, يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهماً التي تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين .
وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيرا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد, حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر ومبايعتهم لزعماء تنظيم القاعدة وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة الأمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات والقيام بتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها واستهداف أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ومن ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته والقيام بمقاومة رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم حيث قررت المحكمة الحكم غيابياً على المتهم (25) استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعي عليه ال 25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب بقتله.
2- إدانة المدعي عليه ال 26 والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب بقتله.
3- إدانة المدعي عليه ال 27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه لعدم قيام الموجب بقتله.
4- إدانة المدعي عليه ال 28 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعي عليه ال 29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه تعزيرًا لعدم القيام الموجب بقتله.
// يتبع //
20:50 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.