تُعرّف المسؤولية المدنية بالنظام السعودي بأنها إخلال الطبيب بإلتزام يقع على عاتقه بموجب القانون ، وينتج عن هذ الإخلال ضرر لشخص آخر ، وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره ، وينشأ الإلتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب ، بالإضافه إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض ، حيث يلتزم الطبيب ببذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض . فإذا إرتكب الطبيب أي خطأ ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية ( تقصيرية أو عقدية ) على الطبيب ، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي الذي يتم تحديده من قبل ( الهيئة الصحية الشرعية ) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر بالأخطاء الطبية ، مع العلم بأن الديّة أو الارش محدده بمفاهيم شرعية ، أما التعويض فهو متروك لتقدير الهيئة الصحية الشرعية . وقد عرّف المنظم السعودي ( نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 4/11/ 1426ه في مادته السابعة والعشرون ( الخطأ الطبي ) بأنه كل خطأ مهني صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض . ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي مايلي : _ الخطأ في العلاج أو نقص المتابعه . _ الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها . _ إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة . _ إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض . _ إعطاء دواء للمريض على سبيل الإختبار . _ إستخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة إستعمالها أو دون إتخاذ الإحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الإستخدام . _ التقصير في الرقابة والإشراف . _ عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الإستعانه به . فهد بن مثقال الغنّامي كاتب وباحث قانوني [email protected]