عامان مرا على زواجي، كنت أحلم خلالهما بطفل يملأ حياتي، لكن الحمل تأخر كثيراً، انتهيت إلى قرار بضرورة مراجعة المستشفى بعد موافقة زوجي، فبعد معاينة الطبيب في مستشفى، ذكر بأنه من الصعب أن أحمل لوجود عيب في الرحم يتطلب إجراء عملية، فوافقته في الحال رغم رفض زوجي بما ذكره الطبيب، لكنه رضخ في الأخير للأمر، بعد أن شاهد الأشعة التليفزيونية، وأخرى أظهرت نفس النتيجة. تم إجراء العملية ولكنها فشلت، فبدلا من معالجة الرحم تم استئصاله ليتبدد حلمي الجميل في الإنجاب، لذا أريد الجهة المختصة التي ألجأ إليها، حتى تنظر فيما ذكرته بعد أن وقفت إدارة المستشفى إلى جانب الطبيب ونفت بشدة أن يكون قد أخطأ؟ وهل يعتبر هذا من الأخطاء الطبية التي يعاقب عليها النظام؟ وهل هناك تعويض مادي بحجم الضرر؟. نورة الرياض الجهة المختصة بنظر الدعوى التي تعتزمين رفعها ضد الطبيب هي اللجنة الطبية الشرعية، ونصت المادة السابعة والعشرون من (نظام مزاولة المهن الصحية)، على أن «كل خطأ مهني صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم من إرتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي، نذكر منها على سبيل المثال الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك التقصير في الرقابة والإشراف وعدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به». وفي حالة حكمت اللجنة على الطبيب أو أي من مساعديه بمسؤوليتهم المدنية، ورأيت أن التعويض لا يوازي حجم الضرر الذي أصابك، فعليك أن تبدي عدم قناعتك بالقرار عندها يمكنك التظلم من قرار الهيئة الصحية الشرعية أمام القضاء المختص وهو ديوان المظالم.