بينّ الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي "الداعية الإسلامي" حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها فقال:"هذا الشرط صحيح ويجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط فإن تزوج عليها بامرأة أخرى فلها حق الفسخ ويدل على ذلك مارواه النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقوله أيضاً:"المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما "، وهذا الشرط لا يحرم حلالا إنما يُقيد سلطة الرجل ويجعل للزوجة الحق في الفسخ . والذين منعوا من ذلك أي بعدم جواز هذا الشرط قد تزوج امرأة بشرط فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأقر هذا الشرط وأوضح من ذلك كله أن المسور بن مخرمة ، قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسمعته حين تشهد ، يقول : أما بعد فإن فاطمة بضعة مني ويؤذيني ما آذها إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبنت عدو الله عند رجل واحد ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي " ووجه الاستدلال في هذا الحديث ما ذكره بعض العلماء كابن حجر والعيني وابن القيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرط على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن لا يتزوج ولا يتسرى فيما يؤذيها فلما همّ علي رضي الله تعالى عنه بمخالفة الشرط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط ويُعلم الناس انه لن يتنازل عن شرطه وخاصة أن هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هذا الذي اختاره ويجب الوفاء به" وأضاف الصقعبي فقال:"وقال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها : ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . ومما يجب التنبيه عليه أن هذه الشروط انما تكون معتبرة إذا تمّ الاتفاق عليها عند عقد النكاح اما إذا وقعت بعد العقد كانت وعدا لا يعطي الزوجة حق الفسخ ، لكن يجب على الزوج أن يفي بوعده ؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالوعد ، كقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً).