قال عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث، إن المرأة لا تقطع صلاة زوجها، موضحا أن «المرأة مثل الرجل في موضوع قطع الصلاة». وقال الغيث إن حديث «أن المرأة والحمار والكلب الأسود» يقطعون الصلاة صحيح أخرجه مسلم، معتبرا أن المشكلة هي في سوء فهم مثل هذه الأحاديث من قِبل البعض، لأن إيراد المرأة هنا ليس تقليلاً من قدرها وإنما لتوحيد الحكم في هذه الحالات، لكونها تفتن الرجل إذا ما مرت من أمامه. وأضاف من المعروف أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وعندما تمر امرأة من أمام المصلي فإنها تشغله عن طمأنينته فتقطعها، «ولذا قُيّد بالمرأة البالغة وليست الصبية». وتابع الغيث: «أخرج البخاري ومسلم عن عائشةُ رضي الله عنها أنها قالت – وذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة – شبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلاَبِ؟! وَاللهِ! لَقَدْ رَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَّجِعَةٌ، فَتَبْدُو لي الحَاجَةُ، فَأكْرَهُ أنْ أجْلِس فَأوذِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ». وأكد الغيث، أنه بعد جمعه الحديثين تبيّن له أن الحكم يتعلق بركن الطمأنينة التي تنقطع بالفتنة عند مشاهدة المرأة، بخلاف الزوجة فليست مشغلةً للزوج كالأجنبية، وأوضح أن كل الشبهات التي يوردها بعض الناس لتشويه صورة الإسلام غير صحيحة وهي بسبب سوء الفهم، كهذه المسألة. وأضاف أن السنة أن يضع المصلي – الإمام والمنفرد لا المأموم – أمامه سترة بنهاية موضع سجوده، وإذا مر أحد من دونها يرده، وإن مر من ورائها يتركه، وإذا لم يضع سترة فيمد يده للمار ليسير من ورائها لكونها خارج موضع سجوده لأن طول يده مساوٍ لنهاية موضع سجوده. معتبرا أن القاعدة الفقهية تنص على أن «المشقة تجلب التيسير» ويمكن الاستفادة منها في الحرمين الشريفين أو المساجد المزدحمة والازدحام الحاصل فيها لا يعتبر فيه قطع للصلاة لأن ذلك مما يشق على المصلين والمارين فيغفر لهم. وقال إن الإمام هو مَن يضع السترة لئلا تقطع صلاته أما المأمومون فلا تقطع صلاتهم إذا مر أحد من أمامهم لأن السترة يُكتفى بها عند الإمام وسترة الإمام سترة لمَن خلفه