مدونة استرشادية ويرى "عازب سعيد آل مسبل" -عضو مجلس الشورى -لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية- أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لكامل الوقائع التي تجري في المحاكم فيما يتعلق بأمور الحضانة، لمعرفة مقدار التفاوت في الأحكام، فالقضاة يحكمون بما يرونه مناسباً في القضية التي تعرض عليهم، وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، في رعاية حق المحضون؛ لأن النظرة الشرعية تدور مع مصلحة الطفل، مضيفاً أنه لا يوجد قانون أو نظام يحدد الأحكام التي لابد أن يعود إليها القاضي في الحكم، حيث أن التقنين بحد ذاته يرفضه بعض القضاة إذا كان إلزامياً، لأنه لا يصح بأن يحكم القاضي بغير ما يعتقد، مشدداً على أن الحكم لابد أن يكون مبنياً على قناعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة، قاضي علم بالحق وعمل به وهذا في الجنة، وقاضيان في النار أحدهما حكم بغير علم، وقاضي عرف الحق وقضى بغيره"، موضحاً أنه عندما يلزم القاضي بحكم معين لا يقتنع به فإنه لا يصح شرعاً، ذاكراً أن مسألة التقنين في الأحوال الشخصية الأفضل بأن تكون استرشادية، فلا بأس بها أن تؤخذ من المذاهب الفقهية، وأن يخصص لها جمع منتقى من العلماء والفقهاء الذين لهم باع في البحث العلمي والفقهي وتحصيل المسائل، ويعمل لهم مدونة استرشادية تعطى للقضاة، بحيث يعودون إليها في النظر في القضية التي لديهم وما يصلح لها وما يناسبها من هذه الأحكام الشرعية، ثم ينزلها عليها، وهنا يكون الأمر جيداً. آل مسبل: النظرة الشرعية تدور مع مصلحة الطفل وقائع تختلف وعن النظر في الحكم الذي يقضي بانتزاع الطفل من أمه في حالة زواجها من غير أبيه، مع وجود الضرر النفسي عليه، قال "آل مسبل": أنه لا يصلح أن يعطى حكماً عاماً لكل طفل يحضن؛ لأن الوقائع تختلف، فكل واقعة لها حكمها، فعبارة "أن ينتزع من أمه" قاسية، ولكن ما يحدث أن يراعى مصلحة المحضون، فإن كان مصلحة الطفل في البقاء مع أمه فلا مانع أن يبقى، مضيفاً أنه إذا كان زوج أمه لا يمانع من رعاية هذا الطفل وعدم إلحاق الضرر به، فهنا يراعى مصلحته، موضحاً أنه ليس هناك في هذه المسألة أمر منصوص عليه، ولكن للحضانة درجات، ويراعى فيها مصلحة المحضون، فإن كانت مصلحته مع أمه فليس هناك ما يمنع القاضي أن يحكم لها بالحضانة حتى وإن كانت متزوجة، ولكن ربما أحياناً الأمر عكسي، ذاكراً أنه ربما كان أب الطفل صالح -أصلاً- للحضانة، وكذلك جدة الطفل صالحة لاحتضانه، وربما زوج أمه لا يقبل بوجوده، فلكل قضية حضانة ظروفها، مبيناً أن معايير صلاح الأب التي يستحق بها احتضان طفله تتفاوت بحسب البيئة وظروف الشخص والإمكانات وغيرها من المعايير التي لها حقها في النظر أمام القضاء، ولكن بشكل عام لابد أن يكون الأب يخاف الله ويتقيه في رعاية هذا الطفل، وممن عرف بحرصه على أبنائه وعدم تعنيفهم، وذلك ما ينطبق على زوج الأم، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية رعت حقوق الطفل والأم حق الرعاية، فإن حدثت الأخطاء فذلك من البشر. عازب آل مسبل وأكد "آل مسبل" على أن أهم الإشكالات التي توجد في قضايا الحضانة، تكمن في عدم تفهم الزوجان قبل أن ينفصلا بحقوق هذا الطفل ولمن يتركونه، فالخلافات بينهما أحياناً تكون "تافهة"، بل من الممكن أن تحدث من أجل أمور لا قيمة لها، لذلك لابد أن يتقي الزوجان الله في مسؤولية الأبناء، فتلك أمانة من الله، ذاكراً أنه إذا وقع الطلاق فلابد من مرعاه مصلحة المحضون، وأن تتبع في كل حال. تخيير الطفل وفيما يتعلق باختلاف المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد سن الحضانة وتحديد النفقة والذي قد يؤدي إلى اختلاف الحكم من قاضٍ إلى آخر بحكم ما يأخذ به كل قاضٍ من مذهب، فأكد "ال مسبل" على أن المذاهب الفقهية الأربعة جميعها مذاهب أهل السنة والجماعة ويؤخذ بها، ولكن ما يعمل به في المحاكم منذ أن تأسست في المملكة هي الرأي الذي يسنده الدليل، فكلما وجد الرأي الذي يكون أقرب للسنة هو الذي يؤخذ به، مشدداً على أنه من المهم أن يجتهد القاضي في البحث عن المسألة فقهاً، وأن يعطي الحكم المناسب للواقعة، لأنه كما قال ابن القيم -رحمه الله-: "والنظر في القضية نظران، نظر لواقع القضية، والنظر فيما يناسبها من أحكام فيوقعها عليه"، وذلك يستدعي إعادة بحث وتقصٍ من القاضي ابتغاءً للوصول إلى الحق الذي يخدمه إلى طالب الحق، مضيفاً أنه يُخيّر الذكر في الحضانة بين والديه، إلاّ أنه حينما يكون معتوهاً، فإنه يعطى لأمه ولا يخيّر، ذاكراً أن تخيير المحضون بين من يريد من والديه إن كان ذكراً ليس المقصود به الحرمان، ولكنه للرعاية والحضانة لمن يكون أقرب لمصلحته، فمثلاً الأم لا تستطيع متابعة الذكر خارج البيت، فيحتاج لأبيه لأن يتتبع أمره، وهنا جاء التخيير للذكر، مؤكداً على أنه إذا وجد مصلحته مع أمه فلها حق الحضانة، وإن رأى الأخير مع والده حظي بحق الحضانة، أما حينما يكون الطفل معتوهاً فكلا الوالدين ملزم بأداء واجبه تجاه مرضه، حتى إن بقي لدى الأم.