بعد الجدل الذي شاب قضية الحضانة ورفع الدعاوى بشأنها، حسم المجلس الأعلى للقضاء، أحقية الأم بإثبات حضانة أبناءها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين. تهدف هذه الخطوة، إلى استقرار الأسرة والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، في حالة ثبت أنه لامنازع لها في الحضانة، وعليه فإنه "يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاءً دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقا لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور مما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معاً" بحسب ‘‘الرياض‘‘. وضماناً لسرعة تطبيق هذه الإجراءات وتفعيلها، فقد أوصت الدراسة المعدة في المجلس الأعلى للقضاء، بضرورة تهيئة البيئة التقنية لذلك من خلال: إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ضمن القضايا باسم "إثبات حضانة" ويوضع نموذج لذلك بحيث يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها. ومن المتوقع، أن تحد هذه الخطوة من تدفق القضايا لمحاكم الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدا من أهداف وزارة العدل الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020.