وجهت وزارة العدل، تعميما قضائيا لجميع المحاكم بإحالة أوراق المخالفين للأنظمة بمزاولة نشاط التمويل «البيع بالتقسيط» دون ترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة. وتصل مزاولة نشاطات التمويل المخالفة للنظام إلى غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل. وحذرت الوزارة، من مزاولة أي نشاط من أنشطة التمويل المحددة في نظام مراقبة شركات التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مؤسسة النقد، كما حظرت أيضا على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها، حسب "الوطن".