وجهت وزارة العدل تعميما قضائيا لجميع المحاكم بإحالة أوراق المخالفين للأنظمة بمزاولة نشاط التمويل «البيع بالتقسيط» دون ترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة، حيث تصل مزاولة نشاطات التمويل المخالفة للنظام إلى غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل. وحذرت الوزارة من مزاولة أي نشاط من أنشطة التمويل المحددة في نظام مراقبة شركات التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مؤسسة النقد، كما حظرت أيضا على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها. طلبات التنفيذ نصت المادة الرابعة من النظام على حظر مزاولة أي نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص، مبينا أن هذه الخطوة جاءت بناء على العرض المقدم من وكالة الوزارة للتنفيذ بشأن طلبات التنفيذ المتعلقة بعقود تمويل من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل. مراقبة شركات التمويل تؤكد مؤسسة النقد، أنه لا يوجد ما يمنع شركات التمويل من تقديم طلب الترخيص لممارسة أكثر من نشاط تمويلي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل خلاف شركات التمويل العقاري وشركات التمويل متناهي الصغر، والتي لا يجوز لها ممارسة أنشطة تمويلية أخرى، وأنه لا تسري جميع أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية على البنوك. وإنما تسري عليها بعض أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية مثل طريقة احتساب معدل النسبة السنوية وآلية الإفصاح عنه، وإجراءات السداد المبكر. عقوبات مزاولة أنشطة التمويل المخالفة * غرامة لا تزيد على نصف مليون ريال * السجن مدة لا تتجاوز سنتين * إحدى العقوبتين السابقتين