شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على وجوب إحالة السجناء إلى محاكم المدن والمحافظات، حتى لو لم يكن في المحافظة سجن، رافضاً استثناء السجناء من قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز. وأكد أن المراكز وإن وجد بها سجن لا يجوز أن تنظر في قضايا السجناء. وقال الصمعاني: "إن قرار مجلس القضاء القاضي بقصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز نسخ قرار المجلس رقم 26131353″، مشدداً على أن اختصاص النظر في القضايا الجزائية العامة والخاصة يقتصر على محاكم المدن والمحافظات، وفقاً ل"الحياة". وأوضح وزير العدل أن قضايا حوادث السير غير داخلة في مشمول قرار المجلس، وفقاً لنظام القضاء، الذي نص على «أن تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوّن كل دائرة فيها من قاضٍ أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. وتابع: "وأيضاً وفقاً لنظام المرافعات الذي نص على اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. واستثنى الصمعاني من قرار قصر النظر على المحافظات والمدن من دون المراكز القضايا التي قيّدت في المراكز عندما كان من اختصاصها النظر في القضايا الجنائية، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الذي قضى بأنه "إذا رفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعدّ القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه يجوز لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو مكان وقوع الجريمة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.