شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على وجوب إحالة السجناء إلى محاكم المدن والمحافظات، حتى لو لم يكن في المحافظة سجن، رافضاً استثناء السجناء من قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز. وأكد أن المراكز وإن وجد بها سجن لا يجوز أن تنظر في قضايا السجناء. وقال الصمعاني في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن قرار مجلس القضاء القاضي بقصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز نسخ قرار المجلس رقم 26131353»، مشدداً على أن «اختصاص النظر في القضايا الجزائية العامة والخاصة يقتصر على محاكم المدن والمحافظات». وأوضح وزير العدل أن «قضايا حوادث السير غير داخلة في مشمول قرار المجلس، وفقاً لنظام القضاء، الذي نص على «أن تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوّن كل دائرة فيها من قاضٍ أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء». وأيضاً وفقاً لنظام المرافعات الذي نص على «اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية». واستثنى الصمعاني من قرار قصر النظر على المحافظات والمدن من دون المراكز «القضايا التي قيّدت في المراكز عندما كان من اختصاصها النظر في القضايا الجنائية، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الذي قضى بأنه «إذا رفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها. وتعدّ القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة»، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه «يجوز لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو مكان وقوع الجريمة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها». وذكر وزير العدل أنه «في حال قيّدت الدعوى في محاكم المراكز قبل صدور القرار، واتضح عدم اختصاص محاكم المراكز المكاني، فتجب إحالتها إلى محاكم المحافظات والمدن، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، الذي نص على أنه «تعدّ المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيّاً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجاباً أو سلباً - تُحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك». كما نص نظام المرافعات الشرعية على أنه «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية في ما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية». وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه «إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى تحدد بناء على مكان السجن أو التوقيف، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها من استمرار اختصاصها بنظر الدعوى». يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بتشكيل لجنة لحل الإشكالات والاستفسارات التي قدمت للمجلس من طريق القضاة، حول عدم وضوح مفهوم قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز، وانتهت اللجنة بتوضيح الإشكالات لبيان المفهوم بشكل كامل.