حددت النيابة العامة، اليوم الخميس، 9 جرائم لنظام الشركات، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة سنة وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 212 من نظام الشركات. وأكدت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر"، على أن موثوقية صحة المعلومات المُقدمة من قبل مسئولي الشركات، وسرية ما يطلع عليه الموظف العام في هذا الجانب، يظل التزامًا قائمًا وواجبًا قانونيًّا تجاه هؤلاء الأشخاص، وتنشأ عنه مُساءلة جزائية حال الإخلال بأي منها. وأوضحت النيابة، في "إنفوجراف" أن تلك الجرائم تتضمن ما يلي: أ – كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية. ب – كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. ج – كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. د – كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصداً الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب. ه – كل من عمل – من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص – على نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال. و- كل من يُثبت – عمداً – في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس؛ بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك. ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء. ح – كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصياً أو بوساطة شخص آخر. ط – كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله.