الذهب يتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع الدولار ومخاطر الأصول    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    ارتفاع عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% لعام 2023    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



33 مخالفة تضع رؤساء ومسؤولي الشركات أمام السجن والغرامة
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 02 - 2016

ستصبح عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال أمرًا واقعًا ضد القياديين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المختلفة في حالة ارتكاب المخالفات.
وصنفت وزارة التجارة 33 مخالفة في حالة ارتكابها من قبل مديري أو أعضاء أو كل مسؤول في أي شركة, سيكون هناك تطبيق للعقوبات، والتي تشمل السجن والغرامة.
ووفقا لصحيفة المدينة تضمنت اللائحة التنفيذية ل»نظام الشركات»، التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة استعدادًا لتطبيقها، العديد من العقوبات الصارمة لإيقاف أي تلاعب في الشركات المختلفة. وتضاعف العقوبات المقررة عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في حالة التكرار..
ويعد عائدًا في أحكام هذا النظام كل من عاد وارتكب الجريمة أو المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه بحكم نهائي. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة الادعاء عن الأفعال المجرمة في نظام الشركات ولوزارة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء – أو يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال – عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الخمسين بعد المئة) و(الحادية والثمانين بعد المئة) من هذا النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (الحادية والثمانين بعد المئة) منه.
كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
الفئات التي سيطبق عليها النظام الجديد
أهم المخالفات المنصوص عليها
كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباحًا أو عوائد على خلاف أحكام هذا النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة.
كل من تسبب عمدًا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.
كل من قبل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة في شركة مساهمة أو عضوًا منتدبًا لإدارتها أو ظل متمتعًا بالعضوية خلافًا للأحكام المقررة في هذا النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالمًا بها.
كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام هذا النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة أن كان عالمًا بها.
كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقًا لأحكام هذا النظام.
كل من منع عن قصد مساهمًا أو شريكًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بوصفه شريكًا خلافًا لأحكام هذا النظام.
كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام هذا النظام.
كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقًا لأحكام هذا النظام.
كل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقًا لأحكام هذا النظام.
كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
كل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
كل من أعاق عمدًا عمل من لهم الحق – بحكم هذا النظام – في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم.
كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بشهر عقد تأسيس الشركة أو قيدها في السجل التجاري وفقًا للنظام، وكل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقًا للنظام.
كل مصف لم يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
– كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
كل مراجع حسابات خالف أيًّا من أحكام هذا النظام.
كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الوزارة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
كل مراجع للحسابات لا يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات، التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.
كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة، التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدًا الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب.
كل من عمل – من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص – على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
كل من يثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء.
كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصيًا أو بوساطة شخص آخر.
كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.