800 جهة عارضة في انطلاقة «ريستاتكس الرياض»    خزامى الصحراء    الدلافين تظهر في بحر مكة    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    تعهد روسي - أميركي للتعاون في تسوية نزاع أوكرانيا    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    القادسية قادم بقوة    الأهلي والنصر يختتمان مرحلة الدوري بمواجهة الغرافة وبيرسيبوليس    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الحجامة.. صحة ووقاية    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    سيناريوهات توقف هدنة غزة وعودة الحرب    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    قصة الدواء السحري    كود.. مفتاح الفرص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات و5 ملايين ريال غرامة لكل مضلل للقوائم المالية
نظام الشركات الجديد يقر عدداً من العقوبات و(الجزيرة) تنشر أبرزها
نشر في الجزيرة يوم 21 - 02 - 2011

أقر مشروع نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسة أمس عدداً من العقوبات على الشركات تقدمها السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو أغفل تضمين تلك القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
وفيما يلي نص العقوبات التي أقرها النظام الجديد للشركات:
- عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أوالتقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم انه ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقاً لأحكام المادتين (التاسعة والأربعين بعد المائة) و(الثمانين بعد المائة) من هذا النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) منه.
- كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى غيره استعمالاً يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمداً الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أ- كل مراجع للحسابات لا يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.
ب- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
ج- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
د- كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصداً الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب.
ه- كل من عمل - من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص - على نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
و- كل من يثبت عمداً في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء.
ح- كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء سواء قام بذلك شخصياً أو بوساطة شخص آخر.
ط- كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال:
- كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباحاً أو عوائد على خلاف أحكام هذا النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة.
- كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.
- كل من قبل تعيينه عضواً في مجلس إدارة في شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية خلافاً للأحكام المقررة في هذا النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالماً بها.
- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافاً لأحكام هذا النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة إن كان عالماً بها.
- كل من قبل القيام بمهام مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقاً لأحكام هذا النظام.
- كل من منع عن قصد مساهماً أو شريكاً من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بوصفه شريكاً خلافاً لأحكام هذا النظام.
- كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
- كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقاً لأحكام هذا النظام.
- كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام هذا النظام.
- كل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقاً لأحكام هذا النظام.
- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
- كل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- كل من أعاق عمداً عمل من لهم الحق - بحكم هذا النظام - في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم.
- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بشهر عقد تأسيس الشركة أو قيدها في السجل التجاري وفقاً للنظام، وكل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقاً للنظام.
- كل مصف لم يتم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
- كل مراجع حسابات خالف أياً من أحكام هذا النظام.
- كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الوزارة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
- تضاعف العقوبات المقررة عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة في حالة العود أو الامتناع عن إزالة الجريمة أو المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي.
- تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة الادعاء عن الأفعال المجرمة في المادتين (العاشرة بعد المائتين) و(الحادية عشرة بعد المائتين).
- للوزارة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة بعد المائتين)، ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
- إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب أحد الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادتين (العاشرة بعد المائتين)
الحادية عشرة بعد المائتين)، فلهيئة التحقيق والادعاء العام إقامة دعوى على الشركة للمطالبة بالحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة.
- لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق أي شخص في الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.