أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة تُلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال، توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ، كما يُحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ. وشملت اللائحة إجراء تعديلات على قواعد التفتيش ومحاضر الضبط – العقوبات -، بأن يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات. وأعطت الحق للمؤسسة في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق، إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق. نص القرار: قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (214/ تأمينات) وتاريخ 01-02-1441ه إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه . وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25-10-1421ه . وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1316) وتاريخ 01-02-1441ه بشأن تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية، يقرر ما يلي: المادة الأولى: تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي: إضافة فقرة جديدة "برقم (4)" للمادة (9) – مع إعادة ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات المادة تبعاً لذلك – تكون بالنص الآتي: ((4- لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية؛ يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ)). تعديل الفقرة (2) من المادة (18) لتكون بالنص الآتي: ((يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ)). تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي: ((استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ)). تعديل المادة (55) – مع تعديل عنوان الفصل الواردة فيه هذه المادة ليكون بعنوان "قواعد التفتيش وإجراءاته – محاضر الضبط – العقوبات" – لتكون بالنص الآتي: (( في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. 2- يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة. 3- تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة (4) من المادة (9) من هذه اللائحة. 4- يحق للمؤسسة – في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق- ايقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق. 5- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات؛ ويحدد قواعد واجراءات عملها. 6- مع عدم الإخلال بالحد الأعلى لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام؛ يحدد المحافظ مبلغ العقوبة المستحقة عن أي من مخالفات احكام النظام ولوائحه التنفيذية. 7- يجوز للمؤسسة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. 8- لا يجوز توقيع العقوبات عن المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها خمس سنوات فأكثر )). المادة الثانية: تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (1) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية لتكون بالنص الآتي: ((إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات)). المادة الثالثة: 1- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 2- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار . وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي