ميزة في Whatsapp لمستخدمي iOS    ضيوف "خادم الحرمين": جهود المملكة عززت من رحلتنا الإيمانية    في الشباك    ريال مدريد يفوز على فاليكانو ويتقاسم قمة الدوري الإسباني مع برشلونة    النجمة أمام العدالة.. وجدة يلاقي أبها.. والجبيل يواجه العين    التلاعب بالإجازات المرضية.. السجن و100000 ريال    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    سورية: اشتباكات عنيفة مع فلول النظام السابق ومجرمي الحرب بمحيط قرية تعنيتا    نمو الناتج المحلي 1.3 % خلال عام 2024    المرأة السعودية.. من التمكين إلى الريادة    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    الدول المنتجة للنفط تخفّض الانبعاثات بتعزيز كفاءة التشغيل    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    هدم 632 منزلاً في طولكرم    "الداخلية".. خطط متكاملة لتعزيز الأمن وإدارة الحشود    مكة في عهد عبد الملك بن مروان.. استعادة السيطرة وإعادة الإعمار    تحديد موقف ميتروفيتش من مواجهة باختاكور    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ترسخ مبادئ التمكين الثقافي للمرأة السعودية    هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام تنظّم اللقاءً الرمضاني السنوي 1446    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    المنطقة الشرقية تسجل أعلى معدل هطول للأمطار في المملكة ب 2.5 ملم    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي خلال شهر رمضان المبارك    الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية    المياه الوطنية تُنفذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض بالرياض    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    أجواء روحانية ومزيج من العادات الرمضانية يعيشها المقيمون في المملكة    أمين منطقة القصيم يفتتح مقر حملة جود القصيم    أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متزلج كندي    حبست زوجها على شرفة المنزل.. فمات من البرد    الاتفاق يعبر العروبة بثنائية    كلاسيكو الكرة الإنجليزية يجمع مانشستر يونايتد وأرسنال    الموت يغيب أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح    أكذب من تيك توك!    %95 يؤيدون أن تتضمن لوحة المفاتيح رمز الريال    الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    1340 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الدفاع المدني يوضح أرقام الطوارئ أثناء الأمطار    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    40 مبدعًا يمثلون المملكة في آيسف 2025    النجم الأزرق .. المصيف .. القارة والعلمين تصعد لدوري الدرجة الثالثة    الهلال يحافظ على كنو    الصيام الإلكتروني    الوداد من الحلم إلى الواقع استقرار اليتيم داخل أسرة    2027 عام الحسم أم استمرار الجمود في مضيق تايوان؟    نائب أمير حائل يستقبل العياد    المرأة ومأزق المربع الأول    الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/2    فلسفة الطير: حكمة العلوّ ورؤية ما لا يُرى    حين تربي طفلك فأنت تصنع مجتمعا    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    الذكاء الاصطناعي يقتحم المطبخ    تقنية متطورة لاستئصال أورام الدماغ    كفاءة الإنفاق بالتعليم تلغي اللجان المركزية    في يومها العالمي.. المرأة السعودية تتقدم وتشارك بفعالية في بناء الوطن    أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن في الميدان إفطارهم الرمضاني    رئيس محكمة استئناف جازان وقائد حرس الحدود بالمنطقة يزوران أسرة الخرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار وزير العمل.. تعرف على تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات
نشر في تواصل يوم 26 - 10 - 2019

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة تُلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال، توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ، كما يُحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.
وشملت اللائحة إجراء تعديلات على قواعد التفتيش ومحاضر الضبط – العقوبات -، بأن يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات.
وأعطت الحق للمؤسسة في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق، إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
نص القرار:
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (214/ تأمينات) وتاريخ 01-02-1441ه
إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية
بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه .
وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25-10-1421ه .
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1316) وتاريخ 01-02-1441ه بشأن تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
إضافة فقرة جديدة "برقم (4)" للمادة (9) – مع إعادة ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات المادة تبعاً لذلك – تكون بالنص الآتي:
((4- لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية؛ يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ)).
تعديل الفقرة (2) من المادة (18) لتكون بالنص الآتي:
((يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ)).
تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي:
((استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ)).
تعديل المادة (55) – مع تعديل عنوان الفصل الواردة فيه هذه المادة ليكون بعنوان "قواعد التفتيش وإجراءاته – محاضر الضبط – العقوبات" – لتكون بالنص الآتي:
(( في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
2- يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة.
3- تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة (4) من المادة (9) من هذه اللائحة.
4- يحق للمؤسسة – في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق- ايقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
5- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات؛ ويحدد قواعد واجراءات عملها.
6- مع عدم الإخلال بالحد الأعلى لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام؛ يحدد المحافظ مبلغ العقوبة المستحقة عن أي من مخالفات احكام النظام ولوائحه التنفيذية.
7- يجوز للمؤسسة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
8- لا يجوز توقيع العقوبات عن المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها خمس سنوات فأكثر )).
المادة الثانية:
تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (1) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية لتكون بالنص الآتي:
((إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات)).
المادة الثالثة:
1- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
2- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار .
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.