أجرى وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المهندس عادل محمد فقيه 4 تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية، تم العمل بها اعتبارًا من مطلع الأسبوع الحالي، ومن أبرزها إعفاء المؤسسات الحكومية من غرامات تأخير اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وشملت التعديلات تعديل الفقرة 2ج من المادة 15 من لائحة التسجيل والاشتراكات، وعدم استثناء المنشآت، التي تتقدم بنفسها للتسجيل، ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة، ويتبيّن أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي، وقصر الاستثناء فقط على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة. كما نصّت التعديلات الجديدة على تغيير المادة 16 من اللائحة من خلال إضافة شطر لعجز الفقرة ب، والتي تتعلّق ببدل السكن النقدي، حيث نصّ التعديل الجديد على أنه إذا قلّ مقدار بدل السكن عن الأجر الأساس لشهرين، فتقدّر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين. وشملت التعديلات كذلك تغيير في المادة 26 ركّزت على إلغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، ووضع نص جديد هو: (يحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة بما في ذلك تحديد تاريخ بدء زيادة معدل الاشتراكات عن الأشهر، التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفًا لتعليمات الصحة والسلامة بمعدل زيادتها، بما لا يتجاوز الضعف، وتاريخ إنهائها). وشملت التعديلات الجديدة إجراء تغيير في الفقرة التاسعة من المادة 45 من اللائحة من خلال تحديد مدة 6 أشهر فقط يتم من خلالها إعطاء المشترك، الذي توقف اشتراكه الحق في استئناف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة الزمنية المؤهلة للمعاش، أو لزيادة هذه المدة.. وأبلغت المؤسسة العامة للتأمينات الشركات والمؤسسات بهذه التعديلات الجديدة.