علمت «عكاظ» أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، منح مؤسسة التأمينات الاجتماعية أخيرا صلاحية استرداد التعويضات المصروفة للمستفيدين، إذا ثبت أن أساس هذا التعويض نتج عن قيام صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته، مع تصنيف تلك التعويضات بأنها صرفت «دون وجه حق». ووفقا لتعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، سيتم فرض عقوبات على كل من شارك في ارتكاب تلك المخالفات، مع إمكانية التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ فيما لن تفرض عقوبات على المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها 5 سنوات فأكثر. ومنح وزير العمل محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحيات احتساب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة. وأقر الراجحي عددا من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية تضمنت عدم احتساب أجور العاملين لمدة 240 ساعة بما يوازي راتب شهر كامل. وفيما يختص بالمشتركين اختياريا في نظام التأمينات الاجتماعية، ألغت التعديلات شرط اجتياز الكشف الطبي، واكتفت التعديلات بتقديم عدد من المستندات والإجراءات يحددها محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية. واستحدث الراجحي فرض عقوبات على كل من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية بتقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها، مع تعداد العقوبة عند تعدد المخالفات، أو تعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال 5 سنوات.