أكدت وزارة الخدمة المدنية ارتباط الترقية بمستوى أداء الموظفين، مؤكدة أنها لا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها. جاء ذلك في اللائحة الجديدة للموارد البشرية فيما يتعلق بضوابط الترقية، مشيرة إلى المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيس، على أن تكون الأقدمية عنصراً مرجحاً في حالات التساوي بين المرشحين. وأكدت اللائحة جواز ترقية الموظف للمرتبة العاشرة فما دون بعدة شروط هي شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وأن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. ووفقاً للائحة لا تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية ومدة الإعارة لغير الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية ومدة الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها ومدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية ومدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة وذلك لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها. كما يجوز ترقية الموظف من المراتب الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الثالثة عشرة إذا توافرت لديه خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين في المرتبة التي يشغلها وتتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية إدارة وتنفيذ عملية الترقيات وفقا للإجراءات المتبعة لديها. لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية: إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج. إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية. إذا كان مكفوف اليد، أو محالا للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق. إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته. إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من (جيد) أو ما يعادله. المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.