يعاني بعض موظفي الخدمة المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام بالجهات الحكومية من التجمد الوظيفي حيث يمكث بعضهم (10) سنوات فأكثر دون الحصول على ترقية، وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3/3/1430ه لمعالجة هذا الوضع وقد تضمن القرار العديد من التوصيات التي سوف تعالج التجمد الوظيفي لبعض الموظفين وهذه التوصيات هي على النحو التالي: 1- إذا أمضى الموظف الذي يشغل مرتبه في سلم رواتب الموظفين العام ثمان سنوات فأكثر يصرف له مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفر ما يلي: أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة أو مددا لا تزيد عن خمسة عشر يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم. 2- إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون على النحو التالي: نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس حتى الثامنة، نقطتان عن كل سنة من السنوات التسع إلى الثانية عشرة. 3- ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعه فما دون وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف مدة (12) سنة فأكثر في مرتبته، أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الترقية وفقا لما هو محدد في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من «لائحة الترقيات» وأن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل المعتمدة في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة ويجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب النظم المعتمد. كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1451 وتاريخ 21/3/1430ه بإضافة الفقرة (7) إلى المادة (8) من لائحة الإجازات والتي تشير إلى أن «مدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو لإيفاد للدراسة بالداخل أو التدريب يتخلله إجازة لا تقل مدتها عن شهر في الداخل والخارج». كل هذه المدد المذكورة في الفقرة السابعة المضافة في المادة الثامنة من لائحة الإجازات لا يستحق الموظف عنها إجازة عادية. كما تم أيضا تعديل إجازة الوضع للموظفة بحيث أصبحت (60) يوما بدلا من (45) يوما وحصل تطوير لإجازة الأمومة بحيث يجوز منحها للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، أما المعلمات فيجب ألا تقل مدة إجازة الأمومة عن فصل دراسي. يلاحظ مما سبق أن هناك رصدا ومتابعة لبعض أنظمة ولوائح الخدمة المدنية ومعالجة الصعوبات التطبيقية لبعضها بما يحقق الفائدة المرجو للموظف وللجهة الحكومية كما هو موضح في تطوير بعض مواد لائحة الإجازات، وكذلك معالجة مشكلة التجمد الوظيفي. OTAIBIAH@ IPA.eda.SA