أكد عضو هيئة كبار العلماء، العلامة صالح بن فوزان الفوزان، أن حد الردة ثابت بإجماع الفقهاء، وأن المرتد إذا لم يتب قتل. وأكد العلامة الفوزان في بيان له، رداً على من أنكر حد الردة، بأن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث مشيراً إلى أن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس (العقيدة، النفس، العرض، النسل، المال والأمن) . وقال الشيخ الفوزان في بيانه الذي أصدره اليوم السبت 19/7/1433ه وحصلت (تواصل) على نسخة منه: حرية الرأي تكون فيما للرأي في مجال، و لا مجال الرأي في أمور العقيدة وأمور الدين، لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان و التسليم و الانقياد). ودفع العلامة الفوزان في بيانه ب 7 مسوغات وأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية تؤكد ثبوت حد الردة وعقوبته. وفيما يلي نص البيان الذي أصدره العلامة الفوزان كاملاً: قد نتج عن القول بحرية الرأي إنكار حد الردة، لأنه يتعارض معها بزعم من يرى ذلك . قالوا ولأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه و سلم قتل مرتدا . قالوا ولأنه يتعارض مع قوله تعالى( لا إكراه في الدين ) قالو ولأن حد الردة لم يرد في القران، هذا حاصل ما وقفت عليه من تعليلاتهم لذلك . و الجواب عن ذلك : 1- حد الردة ثابت بإجماع الفقهاء، قال ابن قدامه المغني (8/126) الرابع يعني من أحكام المرتد: أنه إذا لم يتب قتل – وهو قول العلماء الفقهاء . 2-أن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس (العقيدة، النفس، العرض، النسل، المال والأمن) . 3-أما كون حد الردة لم يذكر في القران فقد جاء في السنة الصحيحة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث – الثيب الزاني والنفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة ). وقد قال تعالى : ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ) وقد أمر الرسول بقتل من بدل دينه فوجب قتله . 4-أما قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) معناه أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام . وحد الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه، لأن الذي دخل في الإسلام قد أعترف أنه حق، ثم تركه عن علم، فهو متلاعب بالدين فاستحق القتل على ذلك، حماية العقيدة عن العبث . 5- حرية الرأي تكون فيما للرأي في مجال، و لا مجال الرأي في أمور العقيدة وأمور الدين . لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان و التسليم و الانقياد. 6- حد الردة، حد من حدود الله، لا يجوز تعطيله لأي اعتبار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) و حد الردة أعظم من حد السرقة . و النبي صلى الله عليه وسلم منع الشفاعة في الحدود و شدد في ذلك . 7- أما أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا فجوابه أن الرسول ترك ذلك لمانع و هو قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ). وصلى الله على نبينا محمد و اله و صحبه ''' كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في 19/7/1433ه