شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية في موقعها الالكتروني الخاص ب " انتخابات أعضاء المجالس البلدية" بأنه لا يحق لأي مواطن أن يفوض شخصا بدلا عنه لتسجيله ضمن قيد الناخبين إلا في حالتين فقط، (الأولى) أن يكون لدى الشخص موانع شرعية أو نظامية تحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار، وبذلك يستطيع أن يفوض عنه مواطن بموجب وكالة شرعية وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي، وقد يكون التوكيل لقيده ناخب وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع أو أن يكون تفويضه خاص بقيده ناخباً فقط، أما الحالة (الثانية) عندما يكون معاق بدنياً ولديه شهادة رسمية تثبت ذلك، فيحق له أن يفوض مواطن يتقدم عنه إلى مركز الانتخاب لقيده ناخب وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع وفق الإجراءات المحددة في ذلك، وبإمكان المعاق بدنياً أن يكون تفويضه فقط خاص بقيده ناخباً. كما أكدت الوزارة بأنه يحق لمن لديه أكثر من مقر إقامة في مدن مختلفة أن يختار أحدهما فقط ويسجل في مقر إقامة واحدة، وبينت أنه في حالة رفض التسجيل من قبل أعضاء لجنة الانتخابات في المركز بحجة عدم انطباق شروط قيد الناخب فعلى المتقدم تعبئة النموذج رقم (103) واستلام أصل النموذج ثم يتقدم بشكوى للجنة المحلية أو إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.