شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية في موقعها الالكتروني الخاص ب " انتخابات اعضاء المجالس البلدية" بانه لا يحق لأي مواطن ان يفوض شخصا بدلا عنه لتسجيله ضمن قيد الناخبين الا في حالتين فقط، (الاولى) أن يكون لدى الشخص موانع شرعية أو نظامية تحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار، وبذلك يستطيع أن يفوض عنه مواطنا بموجب وكالة شرعية وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي، وقد يكون التوكيل لقيده ناخبا وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع أو أن يكون تفويضه خاصا بقيده ناخباً فقط، اما الحالة (الثانية) عندما يكون معاقا بدنياً ولديه شهادة رسمية تثبت ذلك، فيحق له ان يفوض مواطنا يتقدم عنه إلى مركز الانتخاب لقيده ناخبا وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع وفق الإجراءات المحددة في ذلك، وبإمكان المعاق بدنياً أن يكون تفويضه فقط خاصا بقيده ناخباً. كما اكدت الوزارة بانه يحق لمن لديه اكثر من مقر اقامة في مدن مختلفة ان يختار احدهما فقط ويسجل في مقر اقامة واحدة، وبينت انه في حالة رفض التسجيل من قبل اعضاء لجنة الانتخابات في المركز بحجة عدم انطباق شروط قيد الناخب فعلى المتقدم تعبئة نموذج رقم (103) واستلام أصل النموذج ثم يتقدم بشكوى للجنة المحلية أو إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.