أصدرت المحكمة العامة في الأحساء حكما ضد مستثمر مالك لإحدى محطات الوقود تضمن إلزامه برفع يده عن محطة وقود واقعة على طريق قطر في محافظة الأحساء.وجاء قرار المحكمة العليا بنقض الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة في الأحساء القاضي ببطلان ال50 عاما، بعد أن تلقت برقية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بشأن تظلم أحد المواطنين في محافظة الأحساء من حكم ضده أصدرته المحكمة العامة في الأحساء. تفاصيل القضية نشرتها الاقتصادية وقالت إن المدعى عليه استأجر من مالك محطة وقود بعقدين، الأول مدته عشر سنوات والعقد الثاني تم فيه تمديد مدة عقد الإيجار إلى 50 عاما تنتهي في عام 1467ه، إلا أن المدعي “مالك محطة الوقود" ادعى بأن العقد الذي بينه وبين المستأجر مدته عشر سنوات وقد انتهى قبل ستة أعوام، وأن العقد الثاني الذي قدمه المدعى عليه والذي مدته 50 عاما غير صحيح، وبعد عدة جلسات جاء حكم القاضي في المحكمة العامة في الأحساء، إلى عدم صحة عقد ال50 سنة وإلزام المدعى عليه “المستأجر" بإخلاء محطة الوقود وتسليمها للمالك. وتظلم المدعى عليه لدى المقام السامي من أجل إعادة فتح القضية بعد أن تمت إحالة التظلم للدراسة للمحكمة العليا، وبعد دراسة الصك الشرعي وكامل أوراق المعاملة اتضح للدائرة لها أن العقد الخاص بإيجار السنوات العشر قد وضع تاريخه مزورا من قبل المالك، كما جاء في الحكم في تقرير الأدلة الجنائية التي أثبتت أن تزوير تاريخ العقد يدل دلالة قاطعة على أن المالك يريد إلغاء العقد الخاص بإيجار ال50 سنة ولو لم يكن قصده ذلك.