أصدرت المحكمة العليا قراراً بنقض حكم قضائي صادر من المحكمة العامة في الأحساء، وكانت الدائرة الثالثة في المحكمة العليا قد تلقت برقية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بشأن تظلم أحد المواطنين في محافظة الأحساء من حكم ضده أصدرته المحكمة العامة في الأحساء تضمن إلزامه برفع يده عن محطة وقود واقعة على طريق قطر في المحافظة استأجرها من مالكها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعى عليه قد استأجر من المدعي محطة وقود بعقدين الأول مدته عشر سنوات تبدأ من 12/1/1417ه، والعقد الثاني تم فيه تمديد مدة عقد الإيجار إلى خمسين سنة تنتهي في عام 1467ه، إلاّ أن المدعي (مالك محطة الوقود) دفع بأن العقد الذي بينه وبين المستأجر ومدته عشر سنوات قد انتهى في بداية عام 1427ه، وأن العقد الثاني الذي قدمه المدعى عليه والذي مدته خمسون سنة، غير صحيح. وبعد عدة جلسات جاء حكم القاضي ناظر الدعوى في عدة فقرات تضمنت: أولاً- عدم صحة عقد الخمسين سنة المحرر في 28/6/1423ه. ثانياً- إلزام المدعى عليه (المستأجر) بإخلاء محطة الوقود وتسليمها للمدعي (المالك). ثالثاً- إفهام المدعى عليه (المستأجر) بأن له يمين المدعي (المالك) على عدم صحة عقد الخمسين سنة متى ما طلبها. رابعاً- إفهام المدعي (المالك) بأن له مطالبة المدعى عليه (المستأجر) بأجرة المثل لمحطة الوقود بعد تاريخ انتهاء مدة عقد العشر سنوات في 12/1/1427ه. خامساً- إحالة المدعي (المالك) مع المدعي العام لمجازاته لقاء إضافته التاريخ على العقد المذكور بعد عدة شهور من صدوره. ثم تم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وتمت المصادقة عليه، وبعد تظلم المدعى عليه لدى المقام السامي وإحالة التظلم للدراسة والإفادة للمجلس الأعلى للقضاء، تمت إحالة الحكم من المقام السامي إلى الدائرة الثالثة في المحكمة العليا، وبعد دراسة الصك الشرعي وكامل أوراق المعاملة اتضح للدائرة أن العقد الخاص في أجرة العشر سنوات، المحرر في أول عام 1423ه، قد وُضع تاريخه في 22/11/ 1423ه تزويراً من قِبل المالك، كما جاء في الحكم، وأضافت الدائرة في قرارها أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت بعد مضاهاة خط اسم المالك وتوقيعه على عقد أجرة الخمسين سنة بأنها متفقة ومطابقة مع تواقيع المالك الثابتة في الأوراق المقدمة للمضاهاة، وأن تزوير تاريخ العقد المحرر في أول عام 1423ه يدل دلالة قاطعة على أن المالك يريد إلغاء العقد المحرر في 26/6/1423ه، الخاص بأجرة الخمسين سنة، ولو لم يكن قصده ذلك لما قام بتغيير تاريخ العقد المحرر في أول عام 1423ه إلى تاريخ 22/11/1423ه، وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على تحايل المالك ومحاولته إبطال العقد المحرر في 28/6/1423ه، كما جاء في منطوق القرار. ثم انتهت الدائرة إلى أن إبطال عقد أجرة الخمسين سنة من قِبل ناظر الدعوى في غير محله، وما ذكره من مبررات لحكمه ليست في محلها لأن الأصل صحة العقود وسلامتها، وتصحيح العقود أولى من إبطالها وإفسادها.