أمير القصيم: بلدية المذنب هيأت الواحات وجعلتها وجهة مميزة للمتنزهين والزوار    تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية    الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تجبر الآلاف على الإجلاء    توجه أوروبي لرفع العقوبات عن سورية    أنشيلوتي : مواجهة ريال مايوركا غداً صعبة    المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    فرنجية يعلن انسحابه من سباق الرئاسة في لبنان ويدعم جوزيف عون    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    13 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي في السعودية    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    اعتزلت الملاعب    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام التأمينات بنفقات تجهيز ونقل جثمان المتوفى والعاجز إلى موطنه
نشر في الرأي يوم 03 - 08 - 2010

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية يتضمن إلزام المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
كما تقرر تعديل فقرة تتيح للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام النظام أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة، وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل.
كما وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
نتائج الزيارات
وفي مستهل الجلسة استعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس نتائج زيارته لكندا ومشاركته قادة دول مجموعة العشرين اجتماعهم بمدينة تورتنتو، وزيارته للولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونتائج الاجتماعين اللذين عقدهما مع صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في مقر إقامته بالمغرب.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ونتائج القمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيس الدكتور بشار الأسد والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، وكذلك نتائج مباحثاته مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وعبر خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة عن تقديره لما وجده خلال الجولة من أصحاب الجلالة والفخامة والدولة من تقدير لجهود المملكة وحرصها على تعزيز التضامن العربي وبلورة مواقف عربية موحدة خدمة للمصالح والقضايا الإسلامية والعربية وتعزيزاً لوحدة الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام يضمن استعادة جميع الحقوق العربية خصوصاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
تقدير التضامن العربي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان أمس عقب الجلسة أن المجلس قدر عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة الدول الشقيقة وتأكيدهم على ضرورة التضامن والوقوف صفاً واحداً لرفع التحديات التي تواجهها الدول العربية وعلى رأسها التحدي الإسرائيلي المتمثل باستمرار الاحتلال للأراضي العربية وما يمارسه من إجراءات تعسفية وإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني إضافة إلى سعيه لتهويد مدينة القدس وكذلك تأكيدهم على مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من دسائس ومؤامرات لإرباكها بالفتن الطائفية والمذهبية. كما نوه المجلس بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وأخوه الرئيس السوري بشار الأسد للبنان وبالبيان الختامي الذي صدر عقب القمة الثلاثية في بيروت التي جرى خلالها بحث سبل تعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه وإعلانهم تضامنهم مع لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وأضاف الوزير أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى المؤتمر الإسلامي العالمي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها تحت عنوان "رابطة العالم الإسلامي .. الواقع واستشراف المستقبل" وافتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مثمناً المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين وما وضعه أمام المؤتمر من قضايا تهم الأمة الإسلامية ومن آمال معقودة على الرابطة لوضع منهاج إسلامي شامل لإصلاح أوضاع المسلمين وعلاج المشكلات التي يعانون منها والإسهام في إصلاح شأن هذا العالم وتوطيد السلام والأمن لشعوبه لأن الإسلام رسالة الله إلى العالمين، مجدداً تأكيد المملكة التي رحبت بقيام الرابطة على أرضها بدعم الرابطة ومساندة برامجها واعتزازها بذلك لتحقيق آمال المسلمين في إصلاح شأنهم ووحدة صفهم واستعادة عزتهم.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً
وافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع برنامج تنفيذي للمحافظة على النمور العربية بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة بالإمارات، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18/9) وتاريخ 6 /4 /1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 /6 /1430ه الموافق 8 /6 /2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً
وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر هذه الآلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعاً
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17/9) وتاريخ 6 /4 /1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 /9 /1421ه، وذلك على النحو التالي:
1 - تعديل المادة السابعة والثلاثين، ليصبح نصها كالآتي: تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
2 - تعديل الفقرة (1/ج) من المادة الثامنة والثلاثين ليصبح نصها كالآتي: يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنة ، وكانت مدة اشتراكها (120) مئة وعشرين شهراً على الأقل.
3 - تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة والثلاثين ليصبح نصها كالآتي:
إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات ... إلى آخر النص.
- تعديل الفقرة (4) من المادة ( الثالثة والأربعين ) ليصبح نصها كالآتي: يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة ( الثامنة والثلاثين ) من هذا النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4) من المادة ( الرابعة ) من هذا النظام .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/28) وتاريخ 16 /6 /1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد المنشأة الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة والثلاثين:
يصبح نصها كالآتي :
إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات ... إلى آخر النص .
قبل التعديل
إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سِن الستين دون أن يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أن يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد ... إلى آخر النص.
المادة السابعة والثلاثون
بعد التعديل
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه ، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
قبل التعديل:
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جُثمان المُشترِك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وِفق التفاصيل التي تُحدِّدُها اللائحة.
تعديل الفقرة (4) من المادة ( الثالثة والأربعين )
ليصبح نصها كالآتي :
يُستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة ( الثامنة والثلاثين) من هذا النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة ( 4 ) من المادة ( الرابعة ) من هذا النظام .
قبل التعديل
يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ت) من المادة الثامنة والثلاثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.