سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
14 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لجنة الإدارة في الشورى تنهي دراسة تعديل عدد من مواد نظام التأمينات الاجتماعية
انتهت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى من دراسة تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتقدمت بتوصيات تطالب بإدخال التعديلات المقترحة إضافة إلى رأيها حول رفض تعديل فقرتين من النظام ذاته . وتستعرض " الرياض" الفقرات والمواد بعد تعديلها حيث نصت اللجنة على تعديل المادة التاسعة عشرة لتصبح " يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك(45) ألف ريال شهرياً ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات زيادة الأجر بين مدة زمنية وأخرى ، ويكون الحد الأدنى للأجر الخاضع للإشتراك مماثلاً للحد الأدنى لمعاش التقاعد المنصوص عليه " . وقال تقرير لجنة الإدارة إن المؤسسة لا تقصد من طلب وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك أن يكون ذلك بمثابة تحديد حد أدنى لأجور العمال العقدية بل القصد أن يتم حساب الاشتراكات والتعويضات المقررة نظاماً على أساسه عندما يكون أجر العامل أقل من الحد الأدنى ، وقد ثبت من البيانات المقدمة من المؤسسة وجود فئات من العمال السعوديين لايتقاضون سوى أجور متدنية فقد تبين حسب آخر بيان للمؤسسة أن السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص وتقل أجورهم عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي (13993) موظفاً كما أن مجموع السعوديين الذين تقل أجورهم عن (2000) ريال بلغ(218244) منهم أكثر من (18) ألفاً في جهات حكومية ، ورأت اللجنة أن يكون الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك مماثلاً للحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحدد نظاماً ب(1725) ريالاً . وطالبت اللجنة بتعديل المادة السابعة والثلاثين لتنص على التزام مؤسسة التأمينات بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه وكذلك المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ،كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة ، وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتعديل فقرة من المادة الثامنة والثلاثين من نظام التأمينات الاجتماعية بحيث يكون نصها " يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى بلغت(55) سنة وكانت مدة اشتراكها(120) شهراً على الأقل " وتعديل فقرة أخرى من نفس المادة بحيث يكون نصها " إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على أن لاتتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات . وأجاز التعديل للمادة الثالثة والأربعين للوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل تبعاً لم قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال وكذلك تعديل الفئات الدنيا لشرائح الدخل تبعاً لما قد يتقرر من تعديل الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك لسائر المشتركين من العمال .