اعتبرت دراسة علمية ان جريمة غسل الاموال مولدة للسلوك الاجرامي وناتجة عنه في آن واحد لان الاموال المغسولة تكون ناتجة عن نشاط غير مشروع اصلا كما تستخدم تلك الاموال لتنفيذ جريمة اخرى كالاتجار غيرالمشروع بالمخدرات او تهريب الاسلحة والاتجار غير المشروع بها أوتمويل جرائم إرهابية وغيرها من الاعمال غير المشروعة وهو الامر الذي من شانه زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي كما ينعكس سلبيا على المؤسسات المالية والمصرفية التي تعد إحدى ساحات الحرب على غسل الاموال وتمويل الارهاب . وكشفت دراسة أمنية صادرة عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها في تونس ان حجم الاموال المغسولة سنويا على الصعيد الدولي يقدر بحوالي 3 تريليون دولارامريكي أي مايعادل 8 في المائة من حجم التجارة الدولية و5 في المائة من مجموع الناتج العالمي كما ان حجم الاموال المغسولة يحتل المرتبة الثالثة على المستوى الدولي بعد تداول العملة وتصنيع السيارات . وأبرزت في هذا الاطار الجهود العربية لمواجهة هذا الخطر حيث أعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 2003 القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال كما أعتمد المجلس القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات عام 1986 الذي تضمن نصوصا خاصة بمكافحة غسل الاموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات الى جانب اعتماده عام 1994 الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1996 وتضمنت نصوصا خاصة بالايرادات المتاتية من جرائم المخدرات . //يتبع// 1125 ت م