عام / وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام إجراءات التراخيص البلدية/ إضافة أولى واخيرة وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية ، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص، كما يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من (3) مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره. وحددت اللائحة مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية ب(سنة واحدة) ولا تزيد عن (3) سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء (3) سنوات قابلة للتجديد. وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص البلدي المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، فقد أبانت اللائحة أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط أولا لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توفر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، على أن تقوم الأمانة أو البلدية بإصدار الترخيص البلدي بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال كافة شروط الترخيص ومتطلباته، فيما تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول. ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة (أ)، كما أجازت اللائحة للأمانة الرفع لمعالي الوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة (ب) متى دعت الحاجة إلى ذلك.