تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية حاليًّا اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الذي يمنح الوزارة اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، ويشدد على عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة. وتعتبر الوزارة هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، بينما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها وتجديديها وإلغاءها، بينما تصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، بينما تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقًا لطبيعة النشاط ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته. وشدد نظام إجراءات التراخيص البلدية على أهمية استيفاء الوزارة للرسوم والغرامات البلدية، وكذلك استيفاء الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها، كما أتاح النظام للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات الترخيص البلدي. واشتمل النظام على أن تقوم كل أمانة وبلدية فئة (أ) بإنشاء مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، كما أنه على كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب حسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ويشترط النظام موافقة الدفاع المدني قبل الحصول على الترخيص البلدي، على أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وكذلك توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته، بالإضافة إلى توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة، وتحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية إصدار الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظامًا وذلك من خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول. وتشكل لجان في الأمانات بموجب النظام والبلديات للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه، والتظلم من تطبيق الغراماتوالجزاءات البديلة المقررة نظامًا، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، كما يجوز التظلم من قرارات تلك اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشؤون البلدية والقروية» تُعد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص