أمير منطقة تبوك يستقبل المستشار للسلامة المرورية بالمنطقة    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    سطوة المترهلين في الإدارة    بأكثر من 36 ألف زائر.. إسدال الستار على معرض "في محبة خالد الفيصل"    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    تألّق سعودي في صربيا.. ذهبية وبرونزيتان لأبطال التايكوندو    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025    الصين تعلن رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84%    وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران    89 % نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في 2024    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    بلدية القطيف تنفذ 973 جولة رقابية خلال مارس الماضي لضمان سلامة المستهلك    أمير المدينة يستقبل مدير الأحوال المدينة    وزارة التعليم تبدأ بالأحساء لعرض 48 تجربة متميزة في مدارس المملكة    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية    "ڤايبز العُلا" يعلن بدء التسجيل في معسكر رواد العُلا للحِرفيين    مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    أمانة الشرقية تبدأ أعمال الصيانة لطريق الظهران – بقيق السبت المقبل    مهرجان كلنا الخفجي يستقطب أكثر من 52 ألف زائر خلال أيامه الاولى    وفد سعودي يستعرض تجربة المملكة في سلامة المنتجات مع المصنعين والمصدرين في سنغافورة    الذهب يرتفع 2% وسط تراجع الدولار ودخول رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ    "الرياض آرت" يثري المشهد الفني ضمن أسبوع فنّ الرياض    تصعيد الحوثيين لهجماتهم يُهدد الأمن الإقليمي    غوتيريش يؤكد إعاقة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة    الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    هواتف بلا "واتساب" في مايو المقبل    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    صيغة وسط بين "حماس" وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    في الجولة 28 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والعدالة في ضيافة الجندل    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    هدوء رونالدو وحماس بنزيما.. الهلال في مهب الريح    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    باقي من الماضي والآثار تذكار    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل المشرف جامعة فهد بن سلطان وأمين المنطقة    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية تدين ثلاثة متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين "جميعهم سعوديون ", حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : تأييد تنظيم القاعدة في قتالهم و التخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات والدعوة لإحضار النساء والأطفال فيها والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم وتواصلهم أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات خارج المملكة وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة وإعدادهم وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي توتير .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث, وتخلف عن الحضور المدعى عليه الثاني , وقرر ناظر القضية الحكم عليه غيابياً, وحكمت المحكمة على المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات تفصيلها كالتالي :
1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لظروفه الصحية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .
2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً استناداً للمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .
3 إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وتسعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لصغر سنه ونشأته يتيم الأب مما جعله عرضة للتغرير به ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .
وبتلاوة الحكم على أطراف القضية قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية مكتفياً بما قدمه أثناء المحاكمة وقرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الحكم وسيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم وفقاً للآلية الواردة في المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.