أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    "فيفا": ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034 الأعلى تقييمًا في التاريخ    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 14 من أعضاء خلية 71 وبراءة 2 والتعهد على واحد
نشر في الشرق يوم 11 - 06 - 2014


جدة- الشرق
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم أحكاما ابتدائية على 17 متهماً يمثلون المجموعة والأخيرة من الخلية المسماة إعلاميًا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا, حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام, وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين أثنين وأخذ التعهد على متهم أخر وسجن البقية مدد متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي :
1 إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2 إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
6 إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية.
8 إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحدى عشر شهراً بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9 إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10 إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة, وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11 إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثمان سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية نظراً إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالا وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف وما أظهره من التزامه أخيراً بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحاً للمدعى عليه.
12 إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
13 إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14 قررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
15 إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16 إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 71 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم, كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وتم إفهام المعترضين بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.