وفي المجال التجاري اهتمت المملكة العربية السعودية بتعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء وعملت على تعزيز وتطوير كل ما يعود بالنفع في هذا المجال على دول ومواطني دول المجلس فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9 / 5 / 1410 ه الموافق 14 / 11 / 1991 م على النظام الأساس لهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون. ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9 / 5 / 1419 ه الموافق 31 / 8 / 1998 م على تمليك اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعة الأرض التي اشتراها في مدينة الدمام لتكون مقراً له. كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1 / 6 / 1422 ه الموافق 20 / 8 / 2001 م القواعد المعدلة لممارسة مواطني المجلس لتجارة التجزئة مع استمرار العمل بالقواعد القائمة للسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأعضاء. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 4 / 1426 ه الموافق 23 / 5 / 2005 م على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو النظام الذي تم اعتماده في دورة المجلس الأعلى لدول الخليج التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998م . كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427ه الموافق 29مايو 2006م على السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 جمادى الأولى 1427ه الموافق 12 يونيو 2006م على النظام / القانون / الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الأحد والاثنين 27 / 28 شوال 1424ه الموافق 21 / 22 ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانوناً إلزامياً ، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببةً بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات. // يتبع // 13:21 ت م تغريد