تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها ، عمقا استراتيجيا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصُعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس. فعلى المستوى البيئي لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولا إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري. وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى ( مؤتمرات القمة ) ، ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها. وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس الوزراء في المملكة الكثير من القرارات ؛ سعيا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية وفي التقرير التالي القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 32 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يومي 24 - 25 من شهر محرم الجاري الموافق 19 - 20 من شهر ديسمبر. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذو القعدة 1427ه الموافق 4 ديسمبر 2006م على قانون / نظام / المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425ه الموافقين 20 و21 / 12 / 2004م واعتماده بديلا للائحة الاتجار في المبيدات الزراعية المطبقة في المملكة كما وافق على العقوبات الملحقة بالنظام وتطبيقها والتظلم منها. ومن أبرز ملامح النظام.. 1 / يهدف النظام إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون. 2 / يمنع النظام استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية. سابعا : المجال التجاري : اهتمت المملكة العربية السعودية بتعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء وعملت على تعزيز وتطوير كل ما يعود بالنفع في هذا المجال على دول ومواطني دول المجلس فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9 /5/1410ه الموافق 14/11/1991م على النظام الأساس لهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون. ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9/5/1419ه الموافق 31/8/1998م على تمليك اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعة الأرض التي اشتراها في مدينة الدمام لتكون مقرا له. كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1/6/1422ه الموافق 20/8/2001م القواعد المعدلة لممارسة مواطني المجلس لتجارة التجزئة مع استمرار العمل بالقواعد القائمة للسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأعضاء. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 15/4/1426ه الموافق 23/5/2005م على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو النظام الذي تم اعتماده في دورة المجلس الأعلى لدول الخليج التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998م. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427ه الموافق 29مايو2006م على السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 جمادى الأولى 1427ه الموافق 12 يونيو 2006م على النظام / القانون / الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الأحد والاثنين 27 / 28 شوال 1424ه الموافق 21 / 22 ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانونا إلزاميا ، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببة بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 11 شعبان 1427ه الموافق 4 سبتمبر 2006م على مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، المعتمد بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته / السادسة والعشرين / المنعقدة في مدينة أبو ظبي يومي 16 و17 / 11 / 1426ه ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 رجب 1429ه الموافق 21 يوليو 2008م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته ( الثامنة والعشرين ) التي عقدت في مدينة ( الدوحة ) يومي ( 3 و4 ) ديسمبر 2007م ، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 4 ذو الحجة 1432ه الموافق 31 أكتوبر 2011م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبو ظبي يومي 30/12/1431ه و1/1/1432ه المعتمد بالصيغة التالية: “ السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ، وذلك وفقاً للشروط التالية : 1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها. 2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون. 3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة. 4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس ، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط. 5 - يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص ) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه”. ثامنا : المجال الصناعي : خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته (2/8/1409ه الموافق 27/3/1989م) على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون 0 واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19/9/1420 ه الموافق 27/12/1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج. كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/4/1423ه الموافق 1/7/2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب / الرسوم / الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي. وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27/4/1423ه الموافق 8/7/2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان0 تاسعا : المجال الكهربائي : خطت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار ومن القرارات الداعمة التي اتخذتها المملكة في هذا المجال موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/6/1419ه الموافق 19/10/1998م على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي. كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 25/4/1422ه الموافق 26/7/2001م على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرا : الاتحاد الجمركي : حققت المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 8/9/1421ه الموافق 4/9/2000م اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس 2005م ثم قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 12/2/1424ه الموافق 14/4/2003م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون بدءا من الأول من يناير 2003م. واتخذ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي تصب في مصلحة التعاون الجمركي بين دول مجلس التعاون حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/10/1423ه الموافق30/12/2002م على نظام / قانون / الجمارك الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ، كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9/7/1423ه الموافق 16/9/2002م الموافقة على آلية توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/4/1423ه الموافق 1/7/2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين الخاص بتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28/3/1426ه الموافق 17/5/2005م على إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر أمانته العامة بالرياض. الحادي عشر : علاقات دول مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات في هذا المجال من بينها موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/6/1422ه الموافق 3/9/2001م على إعلان المبادئ للتعاون المشترك الموقع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية. كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأثنين 1/4/1426ه الموافق 9/5/2005م الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند والتي سبق وأن أقرها مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين. ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8/4/1426ه الموافق 16/5/2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية بهدف توسيع وتحرير العلاقات التجارية وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية. كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/4/1426ه الموافق 23/5/2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين والتمهيد للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة حرة بينهما. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/1426ه الموافق 11/4/2005م على اتفاقية إقامة منطقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المعنية. ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 17 ربيع الآخر 1427 ه الموافق 15 مايو 2006 م على مشروع الاتفاقية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة / الميركوسور / اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية الأمريكية الجنوبية يوم 2 / 4 / 1426ه. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 ربيع الأول 1429ه الموافق 31 مارس 2008م على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك ( 180 ) سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات. وفي 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السابع والسبعين الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 ربيع الأول 1431 ه الموافق 1 مارس 2010 م على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثمانين ) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430ه ، الموافق 30/5/2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية ، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي تاريخ 25 ربيع الأول 1432 ه الموافق 28 فبراير 2011 م وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار ، وعددها ( 180 ) سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1432ه. الثاني عشر : مسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة. حققت المملكة العربية السعودية في هذا المجال العديد من الإنجازات حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 26/3/1419ه - 20/7/1998م الموافقة على اقتراح لجنة كبار مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية المسئولة عن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض مقر المجلس. كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6/9/1423ه الموافق 11/11/2002م الموافقة على قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم مشروعات استئصال شلل الأطفال في الدول المجاورة. ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/7/1424ه الموافق 22/9/2003م على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/11/1424ه الموافق 13/1/2004م الموافقة على البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية / النفايات الطبية / على أن يعمل به إلى حين الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد لائحته التنفيذية إلى أن وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 4/9/1426ه الموافق 17/10/2005م على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثانية والعشرين ، ووضع لائحة تنفيذية لهذا النظام. الثالث عشر : الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية. قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 ذو الحجة 1431 ه الموافق 8 نوفمبر 2010م على الأتي : 1 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة ( فيينا ) بتاريخ 23/12/1382ه الموافق 21/5/1963م بالصيغة المرفقة بالقرار. 2 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى ( بروتوكول ) تعديل اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 9/5/1418ه الموافق 12/9/1997م. الرابع عشر : مجال الخدمة المدنية : وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/4/1423ه الموافق 8/7/2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين. كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17 محرم 1433ه الموافق 12 ديسمبر 2011م عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/12/1431ه إلى 1/1/1432ه ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً : يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري. ثالثاً : يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7/6/2011م الخامس عشر : المجالات العمالية وبعض المجالات الاخرى : وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 1/6/1422ه الموافق 20/8/2001م على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/11/1422ه الموافق 28/1/2002م على إعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية تراعي فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2/12/1423ه الموافق 3/2/2003م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن النظام الاسترشادي لمدة ثلاث سنوات. ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 26 / 12 / 2005 م على النظام الموحد لمد الحماية المدنية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي تم إقراره في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و9 ذو القعدة 1425 ه. وفي 10 ربيع الآخر 1427 ه الموافق 8 / 5 / 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته / الخامسة والعشرين / التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425ه المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام / قانون / استرشادي لمدة أربع سنوات 0. وتقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 رمضان 1429ه الموافق 15 سبتمبر 2008م على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً لتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل في القطاع الحكومي وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثالثة والعشرين ) التي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر يومي ( 17 و18 ) شوال 1423ه. السادس عشر : مجال الاتجار بالأشخاص : وافق مجلس الوزراء بتاريخ 27 رجب 1430ه الموافق 20 يوليو 2009م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( السابعة والعشرين ) المنعقدة في الرياض يومي 18و19/11/1427ه المتضمن “ اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة (أربع) سنوات”. السابع عشر : انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 ذو القعدة 1427ه الموافق 27 نوفمبر 2006م على اتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الآتية : 1 / مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. 2 / مكتب التربية العربي لدول الخليج. 3 / مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية. 4 / دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. الثامن عشر : مجال النقل : وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21 شوال 1432ه الموافق 19 سبتمبر 2011م على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومتابعة تنفيذ المشروع ، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك. ونص القرار في بند أخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل ، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة. التاسع عشر : مجال التعليم : وافق مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1432 ه الموافق 6 يونيو 2011 م على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثلاثين) ، التي عقدت في دولة الكويت يومي 27 و28/12/1430ه الموافقين 14 و15/12/2009م ، في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني ، وقد جاء في القرار ما يلي : 1- يُعامل أبناءُ دول المجلس الحاصلون على مستوى دون الثانوية العامة في القبول بمراكز / معاهد التعليم الفني والتدريب المهني معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب. 2- يُعامل أبناءُ دول المجلس بعد اجتيازهم شروط القبول والتسجيل في مراكز / معاهد التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب. إن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكمية تسعى إلى تعميق الدعم والتعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات والتوازن الحضاري بين دول المجلس.