ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 جمادى الأولى 1427ه الموافق 12 يونيو 2006م على النظام / القانون / الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الأحد والاثنين 27 / 28 شوال 1424ه الموافق 21 / 22 ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانوناً إلزامياً ، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببةً بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 11شعبان 1427ه الموافق 4 سبتمبر 2006م على مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، المعتمد بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته / السادسة والعشرين / المنعقدة في مدينة أبو ظبي يومي 16 و 17 / 11 / 1426ه . ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 رجب 1429ه الموافق 21 يوليو 2008م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته ( الثامنة والعشرين ) التي عقدت في مدينة ( الدوحة ) يومي ( 3 و 4 ) ديسمبر 2007م ، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة. // يتبع // 09:06 ت م