كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1/6/1422ه الموافق 20/8/2001م القواعد المعدلة لممارسة مواطني المجلس لتجارة التجزئة مع استمرار العمل بالقواعد القائمة للسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأعضاء. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 15/4/1426ه الموافق 23/5/2005م على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو النظام الذي تم اعتماده في دورة المجلس الأعلى لدول الخليج التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998م . كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427ه الموافق 29مايو2006م على السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 جمادى الأولى 1427ه الموافق 12 يونيو 2006م على النظام / القانون / الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الأحد والاثنين 27 / 28 شوال 1424ه الموافق 21 / 22 ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانونا إلزاميا ، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببة بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات . كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 11 شعبان 1427ه الموافق 4 سبتمبر 2006م على مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، المعتمد بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته / السادسة والعشرين / المنعقدة في مدينة أبو ظبي يومي 16 و 17 / 11 / 1426ه ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 رجب 1429ه الموافق 21 يوليو 2008م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته ( الثامنة والعشرين ) التي عقدت في مدينة ( الدوحة ) يومي ( 3 و 4 ) ديسمبر 2007م ، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة. في المجال الصناعي ، خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته (2/8/1409ه الموافق 27/3/1989م على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون 0 واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19/9/1420 ه الموافق 27/12/1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج . كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/4/1423ه الموافق 1/7/2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءا من الضرائب / الرسوم / الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي. // يتبع // 14:10 ت م